الإصدار:
ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
فهرست
١ الباب الأول أحكام عامة
٢ الباب الثاني تأسيس الأحزاب السياسية
٣ الباب الثالث الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها
٤ الباب الرابع تمويل الأحزاب السياسية
٥ الباب الخامس اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها
٦ الباب السادس الجزاءات
٧ الباب السابع أحكام انتقالية
٨ المصدر
الباب الأول أحكام عامة
المادة: 1 الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح.
المادة: 2 تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي.
المادة 3 تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة: 4 يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة. يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.
المادة: 5 للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية• غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات.
المادة: 6 لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي:
1 ـ العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية؛ 2 ـ القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم؛ 3 ـ رجال السلطة وأعوان السلطة؛ 4 ـ الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين لا يستفيدون من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).
الباب الثاني تأسيس الأحزاب السياسية
المادة: 7 يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.
المادة: 8 يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا يتضمن ما يلي: 1 ـ تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه: ـ الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وجنسياتهم وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم؛
ـ مشروع اسم الحزب ومقره بالمغرب ورمزه.
2 ـ ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج؛
3 ـ التزام مكتوب، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال المشار إليها في المادة 11 بعده.
يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا للتوقيع المصادق عليه للمعني بالأمر وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه وان يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامته الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 % من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.
المادة 9 إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية للرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إ‘ليه في المادة 8 أعلاه. تبت المحكمة الإدارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما. إن تقديم طلب رفض التأسيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب.
المادة: 10 في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون، يوجه وزير الداخلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) من هذا القانون داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
المادة: 11 يصبح تصريح تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون.
المادة: 12 يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل• يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.
المادة: 13 يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 8 (البند 3) من هذا القانون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 % من هذا العدد.
وتضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر. يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب.
المادة: 14 عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج والبرنامج كما صادق عليها المؤتمر. يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 15 بعده. يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب بوزارة الداخلية مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب.
المادة: 15 يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، ماعدا إذا طلب وزير الداخلية من المحكمة الإدارية بالرباط داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من هذا القانون، إبطال تأسيس الحزب• يعتبر تقديم طلب الإبطال إلى المحكمة الإدارية بالرباط موقفا لكل نشاط للحزب.
المادة: 16 يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في:
- موارده المالية؛ - الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاط الحزب وتحقيق أهدافه.
المادة : 17 يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة.
المادة: 18 يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.
المادة : 19 كل إحداث لتنظيمات الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث. يقدم التصريح من طرف من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وان يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية. يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات.
الباب الثالث الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها
المادة : 20 يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر علي برنامج مكتوب ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب. يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في احترام لدستور المملكة ولمقتضيات هذا القانون.
يحدد النظام الأساسي، على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفقا لأحكام هذا القانون. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.
المادة : 21 يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته. المادة: 22 يجب على الحزب أن ينص في نظامه الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب. المادة: 23 يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية مركزية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على تنظيمات على المستوى الجهوي أو على صعيد العمالة أو الإقليم أو على الصعيد المحلي. المادة: 24 يجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية. المادة: 25 يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده: 1- تسمية الحزب ورمزه؛ 2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛ 3- حقوق وواجبات الأعضاء؛ 4- طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛ 5- دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛ 6- شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء؛ 7- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها اختصاص إصدارها؛ 8- كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج. يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على الجهازين الآتيين:
1 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب؛
2 - الجهاز المكلف بالتحكيم. المادة : 26 لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد. المادة : 27 يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن.
الباب الرابع تمويل الأحزاب السياسية
المادة: 28 تشتمل الموارد المالية للحزب على: - واجبات انخراط الأعضاء؛ - الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 100.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛ - العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛ - دعم الدولة. المادة 29 تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة 5 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية. المادة: 30 لا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها. المادة 31 يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها. المادة 32 يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي كل تسديد نقدي لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمته 5000 درهم. يجب أن يتم بواسطة شيك كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يتجاوز مبلغها 10000 درهم. المادة 33 يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي. كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها. المادة 34 تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله. المادة 35 إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين الأحزاب السياسية يتم على أساس: 1- عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان. كل فيما يخصه، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر؛ 2- عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97 – 31 المتعلق بمجلس النواب.
يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سياسي.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه. المادة 36 يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. المادة 37 يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها وكذا الحساب السنوي للأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 34 من هذا القانون. لهذه الغاية توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة. المادة 38 يعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا القانون المادة 39 لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف. المادة 40 كل حزب لا يعقد مؤتمره خلال خمس سنوات يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. يسترجع الحزب حقه في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
الباب الخامس اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها
المادة: 41 يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم بكل حرية في اتحادات تتمتع بالشخصية المعنوية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة. يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد. يحل بحكم القانون كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد. يتحمل الحزب القائم أو الحزب الجديد كل ما يترتب من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وتؤول إليه كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل. المادة 42 إن انضمام حزب سياسي إلى اتحاد للأحزاب السياسية أو اندماج حزب سياسي في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب النظام الأساسي للحزب ووفقا للكيفيات المقررة في هذا النظام. المادة 43 تخضع اندماج الأحزاب أو اتحادات الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الباب. المادة: 44 كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم، يسلم فورا، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج. يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي. ويجب أن يبين في هذا التصريح اسم الاتحاد أو الحزب ومقره ورمزه. يتعين إرفاق التصريح بثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد أو الحزب. المادة 45 يجب أن يصرح بكل انضمام حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب. المادة 46 يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على اسم الاتحاد أو رمزه أو مقره أو لائحة مسيريه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التغيير. المادة: 47 إن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها والمنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون يمنح كذلك لاتحادات الأحزاب السياسية التي قدمت بتزكية مباشرة منها مرشحين في ثلاثة أرباع عدد الدوائر التشريعية الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97 – 31 المتعلق بمجلس النواب على الأقل شريطة حصول الاتحاد على عدد من الأصوات يعادل أو يفوق 5 % من مجموع الأصوات المعبر عنها. يؤخذ بعين الاعتبار أيضا لاحتساب العتبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مجموع عدد الأصوات التي يحصل عليها مرشحو الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد الذين تقدموا للانتخابات على مستوى باقي الدوائر التشريعية الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97 – 31 المتعلق بمجلس النواب عند الاقتضاء بتزكية مباشرة من هذه الأحزاب. لا يمكن الجمع بين الدعم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والدعم المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون. المادة 48 يمنح الدعم السنوي لاتحادات الأحزاب على أساس: - عدد المقاعد الراجعة للاتحاد وللأحزاب المكونة له عند الاقتضاء في مجلسي البرلمان؛ - عدد الأصوات التي حصل عليها الاتحاد والأحزاب المكونة له عند الاقتضاء خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97 – 31 المتعلق بمجلس النواب. يوزع الاتحاد مبلغ الدعم على الأحزاب السياسية المكونة له طبق القواعد المقررة في نظامه الأساسي. المادة 49 توجه اتحادات الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات لنفس الغاية المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون بيانا بالمبالغ التي خصصتها لكل حزب سياسي طبقا لمقتضيات المواد 47 و 48 و60 من هذا القانون وكذا جميع الوثائق الضرورية لهذا الغرض.
الباب السادس الجزاءات
المادة 50 إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام، فإن وزير الداخلية يطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاض للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا. تبت المحكمة الإدارية بالرباط في الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية خلال أجل أقصاه سبعة أيام يبتدئ من تاريخ رفع الطلب إليها. المادة 51 يتم توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر واحد وأربعة أشهر. بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وفي حالة عدم تقديم طلب للحل، يسترجع الحزب جميع حقوقه ما عدا إذا طلب وزير الداخلية طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 50 أعلاه تمديد مدة التوقيف والإغلاق المؤقت لمقار الحزب لمدة لا تتجاوز شهرين اثنين. المادة 52 في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون يطلب وزير الداخلية من الأجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب• في حالة عدم تسوية وضعية الحزب داخل أجل شهر واحد، يبتدئ من تاريخ إشعار الأجهزة المسيرة للحزب بضرورة تسوية وضعية الحزب، يطلب وزير الداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه. المادة 53 تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حالة عدم الامتثال لأحكامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة. يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقر الحزب وبمنع اجتماع أعضائه وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن. المادة 54 كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله طبقا لأحكام هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع الحزب الذي وقع حله. المادة 55 يعاقب دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد. يحكم بنفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم. يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 5000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق 10000 درهم لفائدة حزب سياسي وذلك خرقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون. المادة 56 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 31 أعلاه. المادة 57 يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للملكة. المادة 58 يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. المادة 59 يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي. وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على قواعد تتعلق بالحل، يقرر المؤتمر قواعد التصفية. إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.
في حالة الحل القضائي أو الإداري، يحدد القرار القضائي أو مرسوم الحل كيفيات التصفية وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للحزب أو خلافا لتلك الأحكام. في حالة حل الحزب أو اتحاد أحزاب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم السنوي المستحق له طبقا للمادتين 29 و47 من هذا القانون، عند الاقتضاء، للحزب المنبثق عن الاندماج.
الباب السابع أحكام انتقالية
المادة 60 بصفة انتقالية وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العامة التشريعية التي ستنظم بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، تمنح الدولة لاتحادات الأحزاب السياسية التي حصلت الأحزاب المكونة لها على عدد من الأصوات لا يقل في مجموعه عن 5 % من عدد الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية دعما سنويا قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها وذلك على أساس: - مجموع عدد المقاعد الراجعة للأحزاب المكونة للاتحاد في مجلسي البرلمان؛ - مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويوزع الاتحاد مبلغ هذا الدعم على الأحزاب المكونة له طبقا للقواعد المحددة في نظامه الأساسي. المادة 61 ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنسخ وتعوض جميع الأحكام التشريعية السابقة والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية ولا سيما الفصول من 15 إلى 20 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. المادة 62 يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شهرا باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملاءمة خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للحزب• بعد اختتام هذا المؤتمر، يتولى من ينتدبه الحزب لهذه الغاية إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن أسماء مجموع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادق عليها الحزب.
المصدر
الجريدة الرسمية، النشرة العامة، عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006