الأحد، 7 مارس 2010

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يسر مدونة سدي سليمان أن تتقدم بأحر التهاني لكل النساء، في مختلف الأعمار،بنات وسيدات،  متمنية لهن جميعا تحيق رغباتهن في ظل مجتمع يسود فيه العدل والقانون، وضمان الاحترام والمساواة بين الجنسين… نطلع قراء المدونة على نص الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة في شأن الضاء على التمييز.
————–
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسانالأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
 وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواةالرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجعمساواة الرجل والمرأة في الحقوق .وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكاناتالمرأة في خدمة بلدها والبشرية .وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليموالتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.وإذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين،وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزعالسلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال،
 وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمعككل .وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة،وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لميكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها،لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل
المادة 4
1- 
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- 
 لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدفحماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً .
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومةبوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني المادة 7 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في (أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراكفي أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1- 
تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- 
تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث المادة10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العاموالتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب ) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدرالإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1-
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريبالمهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2-
 توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- 
يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أوإلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1- 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1- 
 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميعالتدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2- 
 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:(أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛
(ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى؛
(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1- 
تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- 
تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3-
  تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4-
  تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1- 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفالالاعتبار الأول ؛
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبادراك للنتائج،عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريعالوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2-
  لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً
الجزء الخامس المادة 17
1- 
من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذهالاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2-
  ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- 
 يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف .
4-
  تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذى يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5- 
 ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعدالانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- 
 يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- 
 لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.
8- 
 يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9- 
 يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1- 
 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:(أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛
2- 
يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1- 
تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2- 
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .
المادة 20
1- 
تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2- 
تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1- 
تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامةمبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .
2- 
يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .
الجزء السادس المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :(أ ) في تشريعات دولة طرف ما
(ب ) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقيةالمادة 25
1-
 يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
2-
 يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
3- 
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
4- 
يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 26
1- 
لأية دولة طرف، في أي وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- 
 تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1- 
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- 
أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1- 
يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- 
 لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- 
 يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1- 
يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- 
لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- 
لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

مواجهات استخباراتية قذرة بالشرق الأوسط


مواجهات استخباراتية قذرة بالشرق الأوسط 
محمود المبحوح المغتال في دبي
مصطفى لمودن 
"شرطة دبي قادرة على اختراق مكتب رئيس الموساد"، هذا ما قاله المسؤول الأول عن أمن المدينة الإماراتية الغنية ضاحي خلفان تميم لقناة "العربية" يوم السبت 6 مارس 2010، وأضاف المتحدث أن في نفس المدينة يضعون بين كاميرا وكاميرا كاميرا للمراقبة ! جاء ذلك في سياق توضيح ملابسات اغتيال محمود المبحوح أحد أطر حماس في دبي من طرف عصابة منظمة في 20 يناير 2010، وتتهم مخابرات إسرائيل بتنفيذ الجريمة، وحمل مسؤولية الاغتيال كذلك  بشكل ضمني إلى من سرب معلومات عن المغتال وتحركاته المنفردة، وتركه دون تغطية أمنية، وقد رجح أن يكون ذلك من داخل تنظيمه، بينما يتم تبادل الاتهامات بين "فتح" و"حماس" ومشاركة أحد العملاء الفلسطينيين في ذلك، وكان المغتال قد دخل دولة الإمارات بهوية مزورة… وتزامن الحدث مع كشف مصعب حسن يوسف عن عمالته لأجهزة التجسس الإسرائيلية، وقد كان يتحمل مسؤوليات استخباراتية لدى "حماس"، أقوى تنظيم فلسطيني بغزة، وهو ابن أحد الزعماء  "حماس" الشيخ حسن يوسف داوود المسجون لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ وقت طويل، وقد ساهم مصعب في ثورة الحجارة منذ صغره، لكنه تحول إلى مخبر مزدوج يزود الإسرائيليين بمعلومات عن المقاومة، وقد ساهم في إحباط بعض العمليات، منها التخطيط لاغتيال وزير الخارجية السابق والرئيس الحالي للكيان الإسرائيلي شمعون بيريز، اعتنق المسيحية في 2005، الآن يبلغ 32 سنة من عمره، وقد تبرأت منه أسرته، يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصدر حديثا كتابا يحكي فيه "مغامراته" سماه "ابن حماس".  
عملية اغتيال محمود البحبوح في دبي أثارت "زوبعة، سواء داخل إسرائيل نفسها أو في الخارج، بحيث أن القتلة استعملوا جوازات سفر حقيقية لإسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة (بريطانية..)، فقد أظهرت الصور الملتقطة للقتلة الذين يفوق عددهم العشرين وجوههم الحقيقية، وبينت السجلات الأمنية تفاصيل وثائقهم المزورة، ما أثار سخط بعض الأشخاص الحقيقيين المستعملة هوياتهم، وقد دخلت انجلترا على الخط، ونوقش  الموضوع في البرلمان، وسارعت حكومة غوردون براون إلى إرسال أحد دبلوماسييها لاستطلاع الوضع بإسرائيل. لكن، غالبا ما يتم التغاضي عن ذلك من طرف الدول الغربية تجاه مخالفات إسرائيل الكثيرة.ورأى البعض من داخل إسرائيل أن كلفة هذا الاغتيال كبيبرة، وقد كانت دوافعه دعائية انتخابية، ولا يستحق محمود البحبوح وهو عضو مغمور من "حماس" كل هذه المغامرة حسب نفس العناصر.
ويبدو أن دولة الإمارات عازمة على اتباع كل السبل الممكنة لإلقاء القبض على المجرمين، وهو ما سار عليه قائد شرطة دبي في مقابلته المشار إليها، بحيث أكد على طرق أبواب الانتربول (الشرطة الدولية) عبر الطرق الدبلوماسية المعروفة كما قال، ونيتهم عقد ندوة صحافية في باريس من أجل ذلك.  
 وتجدر الإشارة أن إسرائيل لا تجد أي حرج في نهج أسلوب الاغتيالات، وقد كان آخرها مقتل مسعود محمود عالم ذرة في وسط طهران !في20 يناير 2010، في محاولات شرسة كي لا تتوفر طهران على تقنية تسمح لها بتخصيب الأورنيوم وبالتالي امتلاك القنبلة النووية. وقبله عماد مغنية في 12 فبراير 2008، وقد أغتيل بسوريا أثناء زيارته لها، وهو يعتبر أحد القادة العسكريين الميدانيين لدى "حزب الله" الشيعي بلبنان الذي واجه بقوة الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في 2006… والقائمة طويلة. لكن من أبرزها اغتيال خليل الوزير  الملقب بأبي جهاد، الرجل الثاني حينه في فتح بعد ياسر عرفات، فقد تجرأت إسرائيل على إرسال كموندو عبر غواصة إلى تونس العاصمة لتنفذ عمليتها القذرة في إحدى ليالي مارس 1985. 
خليل الوزير أبو جهاد المغتال في تونس
لكن أن يتحول فلسطيني من مخاض المقاومة إلى أحضان العدو، حدث لا يمكن تصديقه للوهلة الأولى، وقد تكون لذلك تداعيات على مستوى حماس الفلسطينيين وثقتهم في كوادرهم، لكن قضية شعب محتل اغتصبت أرضه أكبر من خيانات صغيرة قد تطفو هنا وهناك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دار الضمانة تعيش حدث الترقية إلى عمالة


دار الضمانة تعيش حدث الترقية إلى عمالة
 


 
وزان: محمد حمضي
  سيظل يوم السبت 6 مارس 2010 موشوما في ذاكرة ساكنة وزان. فلم يكن أحد من أهلها يصدق يوما بأن هذه المدينة ذات الحضور الوازن في تاريخ المغرب سيتم إنصافها يوما بعد أن عاشت على مدى قرابة خمسة عقود ضحية مقولة مخزنية تقول:"اتركوا أهل وزان في وزانهم يفعلون ما يشاءون". لكن وهذه شهادة للتاريخ سيشكل الورش الكبير (ورش المصالحة والإنصاف) الذي أطلقه الملك محمد السادس بعد تربعه على العرش المدخل الأول لإنصاف دار الضمانة، عندما اختار زيارتها بعد العقاب الظالم الذي تعرضت له في الماضي، واستجابته لمطالب السكان التي كان على رأسها رد الاعتبار لدار الضمانة من خلال فك ارتباطها عن جهة الغرب، وترقيتها إلى عمالة، وهو الحدث التاريخي الذي عاشته المدينة يوم السبت الأخير.
 وتميزت مراسيم حفل تنصيب السيد محمد طلابي كأول عامل على رأس عمالة وزان بالكلمة الهامة التي ألقاها السيد محمد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.
  فبعد أن ذكر السيد الوزير بأهمية هذا الحدث التاريخي الذي تعيشه المدينة، مؤكدا بأن ترقية وزان إلى عمالة يندرج في إطار سياسة القرب والمصالحة التي ينهجها ملك البلاد ليس على مستوى الإدارة وحسب، ولكن وبالأساس بتوفير شروط ووسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير إمكانيات إضافية للاستثمار في إقليم يزخر بالثروات والموارد ظلت على هامش دورة الاقتصاد الوطني.
  وبعد أن استفاض السيد الوزير بالتذكير بمؤهلات الإقليم المستحدث، المتجلية في المؤهلات الاقتصادية الهائلة التي تمتاز بها المنطقة في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، وهي مجالات يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا في جلب الاستثمار وتحقيق النماء الاقتصادي وخلق فرص الشغل في وجه شبيبة الإقليم وتحسين مستوى عيش الساكنة.
 وفي ختام كلمته أهاب السيد الوزير بمختلف الفاعلين والمتدخلين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بوزان بالتعبئة ودعم السيد العامل الجديد الذي يشهد له مساره المهني في سلك السلطة بالانتماء المبكر للمفهوم الجديد للسلطة الذي أطلقه ملك البلاد.
  يذكر بأن حفل التنصيب تميز بحضور كل من والي ولاية تطوان التي ينتمي إليها إقليم وزان، ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن، ورئيس المحكمة الابتدائية بوزان ووكيل الملك بها وشخصيات عسكرية، ورؤساء جماعات الإقليم وممثلي الهيآت السياسية والجمعوية وفعاليات اقتصادية.

الأربعاء، 3 مارس 2010

من أجل مستشفيات بدون رشوة!


من أجل مستشفيات بدون رشوة!  
مبادرة تستحق التشجيع، فهل سيتحقق المبتغى؟ نحيي بالمناسبة الأطباء والممرضين والإداريين من الجنسين الذين لا يبتزون المرضى من أجل الرشوة، ذلك يتنافى مع الروح الوطنية والمبادئ الأخلاقية والطبية… لنحارب كلنا الرشوة.  
ونسجل بإيجاب وضع لائحة للأدوية المتوفرة بالمستشفى، لكن منها ما لا يحمل أي توقيع أو علامة تؤكد إصدار اللائحة عن جهة رسمية.

الأحد، 28 فبراير 2010

تاء التأنيث المتحركةـ: حكايات نسائية عائــــشة غــــيـــــر الشـــقـيــــة


تاء التأنيث المتحركةـ: حكايات نسائية 
عائــــشة غــــيـــــر الشـــقـيــــة

مصطفى لمودن
رغم السنوات التي انقرضت من عمري مازلت أعتقد نفسي بدون تجارب كثيرة، لا يمكن أن أدعي توفري على حِــكـم تصلح لكم، حياتي تمر سريعا… عندما أهرب من الضجيج وأنعزل بنفسي، أتأمل وجودي وكياني وأيامي الخوالي، فتظهر لي كل السنوات التي مضت كسحابة دخان سرعان ما تتلاشى في الفراغ… طفولتي، شبابي، زواجي الأول والثاني، هروبي إلى طنجة… لكن حياتي الجديدة بصخبها وهدوئها لا تمثل شيئا أمام كل ما سبق من عمري، من أيام طويلة تعود لزمن تركته ورائي.
 في الأول، وجدت طنجة غابة بلا نهاية، زحام، بشر كثير وفي كل مكان، ضجيج، ولا من أعرفه… أول خطوة بعد باب محطة المسافرين تقود إلى المجهول، كنت أعرف ذلك، مستقبل مجهول سأساهم في صنعه خير من حاضر وماض يصنعه لي آخرون، كنت أقاد بحبل متين من رقبتي، أسير خلف من يقودني دون معرفة أو تفكير، كلي مكبلة…
   وجدت طنجة عالما رحبا أتاح لي حياة أخرى، تقبلت قساوة الحياة، تقبلت الشقاء والضنك والعيش الصعب، والجري وراء لقمة الخبز بشرف… كل ذلك طعمه أحلى من مرارة أيام خلت…
   كان أبي رجلا طيبا، كان الأقرب إلى قلبي، بخلاف البنات مع أبائهن كنت أجد فيه السامع لحكاياتي، الناصح لي، عبره بدأت أتلمس العالم وأنا أخطو. لم تكن علاقتي على ما يرام مع أمي، كنت غير موافقة على سطوتها وتحكمها في أبي الطيب، كان لا يرفض لها طلبا وهي تستزيد… ولما تعب استولت على كل شيء، وتحول هو من المشرف والمسير إلى طالب للمساعدة والعون، لقد أحاطت به من كل جانب بشبكتها العنكبوتية…
   فضلت أمي أن تزوجني في سن مبكرة، أوامرها لا ترد، توقفت عن الدراسة من الإعدادي، بقيت في البيت أنتظر يوم العرس، اليوم الذي ينتظره الجميع، حاولت أن أفهم، رحت أتذكر كل القصص التي سمعتها عن الزواج والعرسان، قصص حقيقية من لحم ودم، وقصص خرافية من حكايات الجدات… أي عروس سأكون؟ وكيف سيكون زوجي؟ ألبسوني البياض، وأحاطوني بالزغاريد والأهازيج وبعض الأدعية… لكن لم أكن أتصور أن يكون زوجي وحشا ينقض على فريسة مستسلمة، تفاصيل لم أسمع بها في كل القصص السابقة، فهل ستكون حالتي قصة خاصة؟ حكاية جديدة ستنضاف إلى عشرات الحكايات، أم أن المحكي لا يعبر دائما عن الحقيقة، وتكتفي الحكايات غالبا بما هو سطحي.  
  لم يدم زواجي سوى سنة، لم أشعر أنني كنت فعلا زوجة، بل طفلة في عصمة رجل يقولون أنه زوجي، حاكمي، له الحق في أن يفعل بي ما يريد…
  أول ما خرجت من محطة القطار، رأيت الحمالين يتسابقون على حقائب المسافرين، منهم من يقبل أن تحمل حقيبته، ومنهم من يعتذر أو لا يلتفت مطلقا إلى حمال كأنه يستجدي ليحمل الحقائب. سيارات أجرة تنتظر، ثم تغادر مسرعة بعدما تشحن براكبيها، وآخرون يهرولون في كل الاتجاهات بعيدا عن المحطة، أنا وحدي من تسير ببطء…
   لا أعرف أين أتوجه، تحمل يمناي حقيبة صغيرة بها ما خف من ملابسي مع فوطة وبضع صور قديمة، دراهمي معدودات، أغطي رأسي بمنديل قصير، أضع كفي على فمي، كأنني أحبس صيحة استغاثة… وحتى إن طلبت النجدة بصوت عال من سيسمعني، أسير وأسير… تمر السيارات مسرعة، أكاد لا أسمع أي صوت، أحيانا يمر بجانبي رجل أو أكثر، لا أعير أحدا اهتماما لما يقول، منهم من يتفوه بكلمة واحدة، منهم من ينطق بجمل طويلة، منهم من يقف، ينظر إلي ويستمر في مشيه… وأنا أسير..
  كانت أمي سبب طلاقي الأول، قالت أن زوجي غير مناسب لي، لم أعرف في الحقيقة السبب، ربما كانت تلح عليه بجملة مطالب، بدأت أحس مع الوقت تدمره، لعلها أرادت أن تحيط به كما فعلت مع أبي، رفض زوجي إذا الاستلام لها، علما أنه منذ البداية فضل السكن معنا أو هكذا ظهر لي، وربما أمي من سعت إلى ذلك، ضاق ذرعا فطلقني بعد سنة من زواجنا. لم أعرف معنى الطلاق بعدما كنت لا أعرف معنى الزواج، فقط تأكدت من أن زوجي لن يعود إلى المنزل مرة أخرى، هذا ما ذكرته لي أمي.
  أنا أسير بدون تحديد أي اتجاه في شوارع طنجة، رأيت أمامي حديقة صغيرة، توجهت إليها، كانت بها كراسي متناثرة، عليها شباب ذكورا وإناثا، يتحدثون بل يتهامسون، أرى أجسادهم شبه ملتصقة بعضها ببعض، يتحدثون ويلتفتون، كل الكراسي مملوءة، بل محتجزة بالنسبة إلي أنا التي تعبت من المشي، رأيت على الجانب المقابل من الحديقة كرسيا تجلس عليه سيدتان، بجانبهما فراغ يمكن أن يستحمل جسدي المنهك، حييت السيدتين واستأذنتهما بالجلوس.
    زوجي الثاني كان كهلا طلق زوجته وترك طفلين معها، جاءت به أمي، سمعته يقول، هذه هي الزوجة التي أبحث عنها… باركت أمي زواجنا، وهذه المرة انتقلت إلى العيش معه في مسكن اكتراه، حاولت لعب دور الزوجة، أقوم باكرا، أهيئ الفطور، وأقوم بأشغال البيت، وأنتظر عودة الزوج من عمله كل مساء، انقضت سنتان من حياتي دون جديد… قبل أن تطلع الشمس أطرد النوم، الشمس ساطعة وأنا داخل البيت، تغيب الشمس فازحف إلى الفراش وأنام… بعد هذه السنتين قال لي الزوج أنه يريد أطفالا آخرين، يعوضونه على طفليه اللذين تسلمتهما الزوجة الأولى…
 لم ألد، زرنا طبيبا أولا وثانيا وثالثا… تأكدنا أنني عاقر، يا للهول، عاقر! معناه أنني لن أرزق بولد، لن أكون أما، لن أرضع ابني وأحضنه بين ذراعي، لن أمنح الحياة لكائن يتمم مشوار الحياة بعدي… قلت مع نفسي هذا قضاء، لكن الزوج فضل تطليقي. وهكذا كان. عدت إلى أمي في منزلها الذي أصبحت سيدته المطلقة بعد وفاة الوالد… 
    خاطبتني إحدى النسوتين:" هل أنت من طنجة"؟ قلت:" لا، أنا زائرة، جئت إليها اليوم فقط، ولأول مرة.
 قالت الثانية:"هل جئت عند أهل لك؟"، بسرعة أجبت:"لا أعرف أحدا".
 وبسرعة استدارتا اتجاهي في لحظة واحدة، حملقتا في وجهي، وراحتا تتفحصاني، خجلت من نظراتهما فأطرقت إلى الأرض. سمعت إحداهن تتحدث:"مسكينة… كل يوم تحل بطنجة العشرات مثلها"، ثم أضافت موجهة إلي الخطاب:"وأين ستبيتين؟"
دون أن أرفع رأسي قلت:"لا أعرف"، فبادرت إحداهن بالقول:"مرحبا بك لو أردت أن تذهبي معنا، لن يمسك سوء، عندنا بنات في سنك وأصغر منك…"
في الطريق أتممت معهما حديثا كنا قد بدأناه في الحديقة عن حياتي السابقة، قلت لهما: "فضلت أن أغادر البيت على أن أسمع كلام أمي كل يوم، تسب وتلعن باستمرار، تقول لو كان في خير لأقنعت زوجي الأول بالبقاء، ولو كانت في إفادة لكنت قد أنجبت ولدا، لو كان في أي نفع لخرجت من الدار لأعمل، لأحمل معي كل مساء مالا للوالدة، مللت هذه الحياة، كرهت نفسي، وفي صباح باكر جمعت ملابسي وخرجت، فكانت نهاية وجهتي طنجة.
   وجدت أن السيدتين الطيبتين جارتان، تقطن كل واحدة مع أسرتها الطابق الثاني من منزليهما، بينما السفلي تكتريانه لبنات يعملن في معامل النسيج، وقد تعرفت عليهن وتوطدت علاقتنا بسرعة، عرضن علي مرافقتهن إلى العمل فقبلت مسرورة بذلك، أعمل وأكسب رزقي خيرا لي من كل شيء.
  لقد بدأت فعلا حياة جديدة في طنجة، رغم مشاكل العمل وصعوباته، أحصل على مال من عرق جبيني، أدخر قليلا، وأؤدي واجبات الكراء، ونصيبي في المعيشة، أقتني ملابس باستمرار، أعشق الأناقة، كما أعشق القراءة، أصبحت الكتب والجرائد لا تفارقني… على أي لست سعيدة ولست شقية، أعيش والسلام، وأفكر أن أزور والدتي قريبا، لا يمكن أن أفرط في أمي رغم كل ما عملته معي.
ـــــــــــــــــــــ 
 نشرت ب:
ـــــــــــــــــــ
نموذج حكاية ضمن سلسلة تنتظر النشر 

الجمعة، 26 فبراير 2010

المجلس البلدي بسيدي سليمان يلوث أكثر!


المجلس البلدي بسيدي سليمان يلوث أكثر!  

بالصورة يظهر كيف يقوم أحد المستخدمين من المفترض أنه تحث سلطة المجلس البلدي، ينقل ما يجمعه المنظفون بالشارع من نفايات مختلة أغلبها من البلاستيك (اللدائن)، ليلي بها  من أعلى قنطرة وسط نهر بهت…  

وكفى المنظفين والمجلس البلدي شر التنظيف!!!

بعد انحسار مياه نهر بهت جزئيا تظهر كميات كبيرة من بقايا أكياس البلاستيك مرتبطة بأغصان الأشجار، مما يوضح حجم الثلوت الذي يساهم فيه الجميع.