الجمعة، 17 أغسطس 2007

المملكه المغربيه قانون الأحزاب السياسية


  قانون الأحزاب السياسية 

الإصدار:

ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

الباب الأول أحكام عامة


المادة: 1 الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح.

المادة: 2 تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي.

المادة 3 تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون.

المادة: 4 يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة. يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.

المادة: 5 للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية• غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات.

المادة: 6 لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي:

1 ـ العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية؛ 2 ـ القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم؛ 3 ـ رجال السلطة وأعوان السلطة؛ 4 ـ الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين لا يستفيدون من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

      الباب الثاني تأسيس الأحزاب السياسية


المادة: 7 يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة: 8 يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا يتضمن ما يلي: 1 ـ تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه: ـ الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وجنسياتهم وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم؛

ـ مشروع اسم الحزب ومقره بالمغرب ورمزه.

2 ـ ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج؛

3 ـ التزام مكتوب، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال المشار إليها في المادة 11 بعده.

يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا للتوقيع المصادق عليه للمعني بالأمر وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه وان يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامته الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 % من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.

المادة 9 إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية للرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إ‘ليه في المادة 8 أعلاه. تبت المحكمة الإدارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما. إن تقديم طلب رفض التأسيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب.

المادة: 10 في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون، يوجه وزير الداخلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) من هذا القانون داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

المادة: 11 يصبح تصريح تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون.

المادة: 12 يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل• يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.

المادة: 13 يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 8 (البند 3) من هذا القانون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 % من هذا العدد.

وتضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر. يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة: 14 عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج والبرنامج كما صادق عليها المؤتمر. يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 15 بعده. يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب بوزارة الداخلية مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب.

المادة: 15 يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، ماعدا إذا طلب وزير الداخلية من المحكمة الإدارية بالرباط داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من هذا القانون، إبطال تأسيس الحزب• يعتبر تقديم طلب الإبطال إلى المحكمة الإدارية بالرباط موقفا لكل نشاط للحزب.

المادة: 16 يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في:

- موارده المالية؛ - الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاط الحزب وتحقيق أهدافه.

المادة : 17 يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة.

المادة: 18 يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.

المادة : 19 كل إحداث لتنظيمات الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث. يقدم التصريح من طرف من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وان يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية. يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات.

      الباب الثالث الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها


المادة : 20 يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر علي برنامج مكتوب ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب. يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في احترام لدستور المملكة ولمقتضيات هذا القانون.

يحدد النظام الأساسي، على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفقا لأحكام هذا القانون. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.

المادة : 21 يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته. المادة: 22 يجب على الحزب أن ينص في نظامه الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب. المادة: 23 يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية مركزية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على تنظيمات على المستوى الجهوي أو على صعيد العمالة أو الإقليم أو على الصعيد المحلي. المادة: 24 يجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية. المادة: 25 يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده: 1- تسمية الحزب ورمزه؛ 2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛ 3- حقوق وواجبات الأعضاء؛ 4- طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛ 5- دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛ 6- شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء؛ 7- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها اختصاص إصدارها؛ 8- كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج. يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على الجهازين الآتيين:


1 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب؛

2 - الجهاز المكلف بالتحكيم. المادة : 26 لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد. المادة : 27 يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن.

               الباب الرابع تمويل الأحزاب السياسية


المادة: 28 تشتمل الموارد المالية للحزب على: - واجبات انخراط الأعضاء؛ - الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 100.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛ - العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛ - دعم الدولة. المادة 29 تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة 5 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية. المادة: 30 لا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها. المادة 31 يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها. المادة 32 يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي كل تسديد نقدي لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمته 5000 درهم. يجب أن يتم بواسطة شيك كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يتجاوز مبلغها 10000 درهم. المادة 33 يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي. كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها. المادة 34 تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله. المادة 35 إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين الأحزاب السياسية يتم على أساس: 1- عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان. كل فيما يخصه، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر؛ 2- عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97 – 31 المتعلق بمجلس النواب.

يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سياسي.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه. المادة 36 يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. المادة 37 يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها وكذا الحساب السنوي للأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 34 من هذا القانون. لهذه الغاية توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة. المادة 38 يعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا القانون المادة 39 لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف. المادة 40 كل حزب لا يعقد مؤتمره خلال خمس سنوات يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. يسترجع الحزب حقه في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.

                 الباب الخامس اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها


المادة: 41 يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم بكل حرية في اتحادات تتمتع بالشخصية المعنوية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة. يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد. يحل بحكم القانون كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد. يتحمل الحزب القائم أو الحزب الجديد كل ما يترتب من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وتؤول إليه كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل. المادة 42 إن انضمام حزب سياسي إلى اتحاد للأحزاب السياسية أو اندماج حزب سياسي في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب النظام الأساسي للحزب ووفقا للكيفيات المقررة في هذا النظام. المادة 43 تخضع اندماج الأحزاب أو اتحادات الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الباب. المادة: 44 كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم، يسلم فورا، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج. يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي. ويجب أن يبين في هذا التصريح اسم الاتحاد أو الحزب ومقره ورمزه. يتعين إرفاق التصريح بثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد أو الحزب. المادة 45 يجب أن يصرح بكل انضمام حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب. المادة 46 يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على اسم الاتحاد أو رمزه أو مقره أو لائحة مسيريه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التغيير. المادة: 47 إن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها والمنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون يمنح كذلك لاتحادات الأحزاب السياسية التي قدمت بتزكية مباشرة منها مرشحين في ثلاثة أرباع عدد الدوائر التشريعية الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97 – 31 المتعلق بمجلس النواب على الأقل شريطة حصول الاتحاد على عدد من الأصوات يعادل أو يفوق 5 % من مجموع الأصوات المعبر عنها. يؤخذ بعين الاعتبار أيضا لاحتساب العتبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مجموع عدد الأصوات التي يحصل عليها مرشحو الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد الذين تقدموا للانتخابات على مستوى باقي الدوائر التشريعية الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97 – 31 المتعلق بمجلس النواب عند الاقتضاء بتزكية مباشرة من هذه الأحزاب. لا يمكن الجمع بين الدعم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والدعم المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون. المادة 48 يمنح الدعم السنوي لاتحادات الأحزاب على أساس: - عدد المقاعد الراجعة للاتحاد وللأحزاب المكونة له عند الاقتضاء في مجلسي البرلمان؛ - عدد الأصوات التي حصل عليها الاتحاد والأحزاب المكونة له عند الاقتضاء خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97 – 31 المتعلق بمجلس النواب. يوزع الاتحاد مبلغ الدعم على الأحزاب السياسية المكونة له طبق القواعد المقررة في نظامه الأساسي. المادة 49 توجه اتحادات الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات لنفس الغاية المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون بيانا بالمبالغ التي خصصتها لكل حزب سياسي طبقا لمقتضيات المواد 47 و 48 و60 من هذا القانون وكذا جميع الوثائق الضرورية لهذا الغرض.

              الباب السادس الجزاءات


المادة 50 إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام، فإن وزير الداخلية يطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاض للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا. تبت المحكمة الإدارية بالرباط في الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية خلال أجل أقصاه سبعة أيام يبتدئ من تاريخ رفع الطلب إليها. المادة 51 يتم توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر واحد وأربعة أشهر. بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وفي حالة عدم تقديم طلب للحل، يسترجع الحزب جميع حقوقه ما عدا إذا طلب وزير الداخلية طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 50 أعلاه تمديد مدة التوقيف والإغلاق المؤقت لمقار الحزب لمدة لا تتجاوز شهرين اثنين. المادة 52 في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون يطلب وزير الداخلية من الأجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب• في حالة عدم تسوية وضعية الحزب داخل أجل شهر واحد، يبتدئ من تاريخ إشعار الأجهزة المسيرة للحزب بضرورة تسوية وضعية الحزب، يطلب وزير الداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه. المادة 53 تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حالة عدم الامتثال لأحكامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة. يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقر الحزب وبمنع اجتماع أعضائه وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن. المادة 54 كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله طبقا لأحكام هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع الحزب الذي وقع حله. المادة 55 يعاقب دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد. يحكم بنفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم. يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 5000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق 10000 درهم لفائدة حزب سياسي وذلك خرقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون. المادة 56 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 31 أعلاه. المادة 57 يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للملكة. المادة 58 يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. المادة 59 يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي. وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على قواعد تتعلق بالحل، يقرر المؤتمر قواعد التصفية. إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.

في حالة الحل القضائي أو الإداري، يحدد القرار القضائي أو مرسوم الحل كيفيات التصفية وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للحزب أو خلافا لتلك الأحكام. في حالة حل الحزب أو اتحاد أحزاب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم السنوي المستحق له طبقا للمادتين 29 و47 من هذا القانون، عند الاقتضاء، للحزب المنبثق عن الاندماج.

          الباب السابع أحكام انتقالية


المادة 60 بصفة انتقالية وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العامة التشريعية التي ستنظم بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، تمنح الدولة لاتحادات الأحزاب السياسية التي حصلت الأحزاب المكونة لها على عدد من الأصوات لا يقل في مجموعه عن 5 % من عدد الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية دعما سنويا قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها وذلك على أساس: - مجموع عدد المقاعد الراجعة للأحزاب المكونة للاتحاد في مجلسي البرلمان؛ - مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويوزع الاتحاد مبلغ هذا الدعم على الأحزاب المكونة له طبقا للقواعد المحددة في نظامه الأساسي. المادة 61 ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنسخ وتعوض جميع الأحكام التشريعية السابقة والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية ولا سيما الفصول من 15 إلى 20 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. المادة 62 يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شهرا باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملاءمة خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للحزب• بعد اختتام هذا المؤتمر، يتولى من ينتدبه الحزب لهذه الغاية إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن أسماء مجموع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادق عليها الحزب.

 

           المصدر

 

الجريدة الرسمية، النشرة العامة، عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006

الثلاثاء، 14 أغسطس 2007

Comment préserver la vision de nos enfants


      قراءنا الأعزاء، يسعدنا أن نقدم لكم بعض الخدمات، حسب إمكانياتنا، ولن نصل إلى المبتغى سوى بفضل المساهمة المشكورة لعدد من المتطوعين، الذين نشكرهم بالمناسبة، كما بادر إلى ذلك الدكتور محمد ياسر اكميرة، ليقدم نصائح ومعلومات تخص الصحة عموما، ونتشرف بتوجيه الدعوة لكل راغب في تناول أي موضوع أو قضية، فهذه المدونة مفتوحة في وجه الجميع
م. ل.
Comment préserver la vision de nos enfants
                                       Par Dr Mohamed Yasser GMIRA

    
                          كيف نحافظ على بصر أطفالنا


  يتحمل الآباء مسؤولية الحفاظ على بصر وصحة الطفل بشكل عام .
  إذا أصبح طفلكم يشكو من ضعف بصري طاريء، أو أنكم أنتم أيها الآباء لاحظتم هذا الضعف فلا يجب إهمال ذلك. عليكم  أن تعلموا أن عين الطفل مند الولادة إلى غاية 16 سنة تكون في حالة تطور مستمر، وإذا تعرضت لإصابة ما أو لضرر مكتسب،  ينعكس ذلك على كل الجهاز العصبي وعلى الرؤية. كما أن مجموعة من أمراض الأطفال تؤثر سلبا على رؤيتهم .
  أغلبية الأمراض الخطيرة لا يمكن تشخيصها إلا عند طبيب مختص، ويبقى للتشخيص المبكر أهميته القصوى. فأغلب الآباء لا يعرفون أن هناك من الأمراض و قصور النظر ما يمكن تشخيصه في الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، فقصر النظرla myopie مثلا يمكن أن يبدأ في وقت مبكر جدا،  لكنه يتطور باضطراد خلال سنوات الدراسة . عندما يقع ضغط على الجهاز البصري جراء نشاط متكرر باستمرار (لعب الفيديو، الاشتغال على الكمبيوتر لمدة طويلة،…) قد تطرأ عليه تغيرات نهائية، فتصبح بعد العادات،  كالقراءة في فراش النوم أو في وقت الأكل مضرة  للأطفال ذوي الإصابات في هذا الجهاز،وخاصة في الوسط الحضري حيث يضعف نظام التأقلم البصري، فالتعاطي اليومي ومن مسافات قريبة جدا مع كتب القراءة أو الصور على الشاشة لمدد طويلة ينهك الجهاز البصري،  مما قد يؤدي لقصر النظر. لتفادي ذلك يجب حث الأطفال على ممارسة تمارين بصرية، كما يجب ترسيخ بعض العادات لديهم (القراءة بطريقة صحيحة و من مسافة مناسبة و تجنبها في وسائل النقل وفي وضعية النوم و على مائدة الطعام، عدم الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لمدة طويلة…..) وأن تفسر لهم كيفية الحفاظ على نعمة البصر، خير من محاولة إرجاعها من بعد بوسائل متعددة، و هو ما قد لا تفيد كثيرا في بعض الأحيان.
  في عصرنا هذا  يعتبر تشتت البصرl’astigmatisme من بين الأمراض الأكثر انتشارا، و هو ناتج عن وجود بؤرتين بصريتين deux foyers optiques في نفس الوقت و في نفس العين، و هو ما يؤدي إلى مرض آخر هو l’amblyopie      وتوجد حاليا آلات متطورة لتشخيص هذا المرض ، ما على الآباء سوى أن يعلموا أن العلاج المبكر يمكن من شفاء حوالي 95 من الحالات.
  يمكن الالتجاء للجراحة لعلاج بعض الحالات المرضية المستعصية عند الطفل مثل le nystagmus (التحرك اللاإرادي للعين)، أو الحول le strabisme، الذي لا يشكل فقط مشكلا بصريا لدى الطفل، بل قد يتسبب له في مشاكل نفسية عدة، بغض النظر عن اضطرابات الرؤية.

  لدى الأطباء ترسانة من الوسائل التي قد تفيد، لكن الوقاية من الأمراض أسهل بكثير من علاجها، والمسؤولية في هذا تقع على عاتقكم أنتم أيها الآباء.




 لنساهم جميعا في حل قضايانا المختلفة، كل حسب جهده وإمكانياته  م.ل.

الخميس، 9 أغسطس 2007

إلى الفاتنة المفتونة بدبي بشرى إيجورك


      إلى الفاتنة المفتونة بدبي
               بشرى إيجورك
    الأخت بشرى، تحية من قارئ تستهويه المطالعة وتتبع الأخبار بصفة عامة، يحرص على متابعة ما تكتبينه، منذ أن حصلت على حيز في جريدة واسعة الانتشار ك"المساء"، بنيت بالكد والجهد، ويعجبني أكثر أن تكوني ممثلة شابة مقتدرة وذات حمولة ثقافية، ووجهة نظر تدافعين عنها بكل ما أوتيت من قوة تعبير…ومما أضاف مسحة احترام لشخصك أنك كذلك كاتبة سيناريو، وربما لك صفات ومواهب وهوايات أخرى لا أعرفها يمكن أن تفيد الناس، أتمنى لك مزيدا من التألق…
    لكن، الأخت الكريمة، أرجو أن تسمحي لي، لأبدي ملاحظات، فقد أثار انتباهي موضوعك النشور بالمساء ع. 273 ، ليوم السبت 4ـ5ـ 2007 لما يحمله من نقط جديرة بالمناقشة؛ إن إعجابك بدبي موقف مشروع يهمك وحدك، لكن أن تبرزي مدينة الخيام الإسمنتية بتلك الطريقة، وكأنها شيءخارق يضاهي مدنا متحضرة، فهذا منتهى العجب، فعلا قد تتضمن هذه المدينة وأمثالها بالخليج أعلى الأبراج وأضخم الأسواق…لكن لايجب أن يعزب عن بالك تكلفة ذلك، ليس من الجانب المالي، فهؤلاء القوم لم يعودوا يجدون مجالا لإنفاق أموالهم الكثيرة (غناهم نسبي بالمقارنة مع الغرب واليابان وحتى الصين الآن وهم لا يقدرون ذلك)، فيراكمون بها الأسلحة التي لا تصلح لشيء، أو يقدمونها تعويضات للجيوش الأمريكية الراعية والحارسة، التكلفة المقصودة هي مأساة  العمال الآسيويين والأفارقة المقهورين، فهؤلاء يعملون بأجر زهيد في دول الترف الفاحش، ألم تلاحظي ذلك؟ هل بهرتك الأضواء والغنى. بالمناسبة كيف وصلت إلى دبي؟ كيف أديت ثمن تذاكر الطائرة والفندق و…؟ إنني لا أضمر نية سيئة،مجرد تساؤلات،  إنك فوق كل الشبهات… رغم أن بعضا من هؤلاء قد عاثوا فسادا في الأرض، وقد يوجد من يذكرك بما فعلوه ببعض المغرر بهن من المغربيات، خاصة في أواخر القرن الماضي عندما سدت في وجوههم لعامل سياسي مصر ولبنان…نعود لموضوع تكلفة الهقر الإنساني؛ لقد تحدثت استطلاعات متلفزة وكتابات مختلفة عن مأساة العمال الأجانب في دول الخليج، آخرها ما قدمته قناة "الجزيرة" ليلة الثامن من غشت بعنوان  "تسونامي  على ضفاف الخليج"، حيث يفضل بعض هؤلاء العمال الانتحار على الاستمرار في التعرض للذل والمهانة، تصوري لو أن نفس المعاملة يتلقاها العمال المغاربة بكافة دول أوربا، لكن هيهات فهناك فرق، ولا مجال للمقارنة، رغم ما يطفو أحيانا على السطح من معاملات سيئة، إن كثيرا من الخليجيين فقدوا إنسانيتهم بسبب مال النفط ، والحاكمون مستبدون، يعلفون شعوبهم بكل ما لذ وطاب ليصمتوا، اعلمي أن هناك في تلك الدول لافاصل بين المال العام والمال الخصوصي، الكل في ملك الحاكم، لهذا لاأتفاجأ إذا كنت قد ضمنت مقالتك مدحا ظاهرا وآخر مبطنا، فكثير من هؤلاء يعشقون المدح والمديح، وعنوان المقالة مثلا له أكثر من معنى،(رؤية رجل) فللغة أحابيلها، من ذلك"بعد النظر والحكمة"، ومنه كذلك التعبير عن الرغبة في مجالسة الحاكم ورؤيته بالعين المجردة عن قرب، أنصحك ألا تقرئي الكتاب الذي تمنيت قراءته، لأنه بكل تأكيد ليس من بنات أفكار الحاكم، هل تعتقدين أن حاكما تقليديا يخط كلمة على ورقة، أعرف أنك ذكية ولست بلهاء، لهذا أظن وبعض الظن إثم أنك ربما ودون وعي منك تقصدين نيل حظوة ما، أما العباءة السوداء التي اقتنيت، ووضعتينها فوق الدجين كما قلت، فقد أحسنت صنعا، لقد قلت الغربان بشمال إفريقيا عموما، وقد لاتتبعك الكثيرات ما تدعين له من موضة خاصة في رمضان المقبل كما قلت، إن وشاح أمي، وخمار جدتي أروع بكثير، وحرية الإنسان فيما اختار أروع من كل شيء، بما فيه حريتك أنت كذلك الأخت الكريمة.
    تعرفين أن يد هؤلاء طويلة، بمالهم يصلون إلى كل مناطق العالم، وهناك من يخطب ودهم، بل حتى "معروفهم" لابد له من ثمن، الأخت الكريمة، أرجو أن تترزني، إنك تحملين صورتنا، تنوبين عنا في حلك وترحالك، كأي مغربي /مغربية، له صفة معنوية، خاصة بالنسبة للمثقفين، وذوي المسؤوليات الرسمية، كأنك تكتبين باسمنا، ومازال أمامك مستقبل واعد ومشرق  انطلاقا من الخطوات التي تسيرين عليها، وأعلمي أن المغاربة ليسوا أغبياء، أنتظر منك شخصيا تألقا صادقا…
                  أخوك في المواطنة مصطفى لمودن

الأربعاء، 8 أغسطس 2007

الشباب والسياسة بين المعيقات الضارة والمشاركة الضرورية


  الشباب والسياسة
بين المعيقات الضارة والمشاركة الضرورية
  في هذه الآونة كثر الحديث عن السياسة والسياسين، والمشاركة في الإنتخابات، قد تختلف وجهات النظر في الموضوع عامة، ارتأينا إعادة تبويب وتقديم هذه المساهمة، وهي في الأصل كانت عبارة عن مداخلة، قدمت بدار الشباب في سيدي سليمان، كنت حينها مازلت أتحمل مسوؤلية داخل إحدى الجمعيات الشبيبية… 
    نظمت كتابة الدولة المكلفة بالشباب في المغرب المنتديات الشبابية السادسة حول موضوع:«المشاركة السياسية للشباب» وإذا كان للموضوع حيويته وراهنيته، فإنه كذلك لا يخلو من اختلاف وجهات النظر، خاصة أن رهاناته تختلف من طرف إلى آخر، باختلاف المنطلقات والتوجهات، والرقم المتوفر للشباب قادر على قلب كل المعادلات… 
الشباب يمثل في المغرب أكبر نسبة من السكان، وهم فئة عمرية تعرف بالحيوية والعطاء، والرغبة في التجديد، وحتى التحدي والتغيير، الشباب هم من يجددون حيوية أي شعب، من يدفعون إلى ألأحسن والأرقى والأرحب لو توفرت لهم عدة شروط، منها التعليم الجيد، والتكوين المتين معرفيا وثقافيا…وإتاحة الفرصة والإشراك، ضمن رؤية متكاملة   واضحة المعالم، في إطار التشبع بقضايا الوطن والمواطنين عامة.
 لكن، لماذا الإلحاح على مشاركة الشباب؟ وضمن أية «مشاركة»؟ وكيفية هذه «المشاركة»؟ ولماذا اقترانها بالسياسة؟ ولماذا في هذه الفترة بالذات؟..أسئلة مشروعة تقتضي وقفة تأمل وتوضيح لابد منها.
من هم الشباب إذن؟ يكاد يتفق الجميع على أنهم من يوجدون بين سن18 سنة و 40 سنة، وهناك من يكتفي في التحديد بسن أذنى وهو30 أو 35 سنة، غير أن هناك كذلك من يعتبر بداية المرحلة العمرية للشباب تنطلق من 16 سنة، فدولة إيران مثلا تسمح لمن في هذه السن (16) بالتصويت في الانتخابات، بينما نحن في المغرب لم نقلص من 20 إلى 18 سنة إلا في سنة 2002، وقد كان فيما سبق سن التصويت محصورا فقط لمن تخطى 21 عاما من عمره إلى سنة 1992، وقد منع الشباب من دخول مجلس المستشارين، إذ حددت العتبة فيما فوق سن 30 سنة.
  ارتباطا بالموضوع نطرح السؤال التالي: ما هي السياسة؟
  قد تعتبر في كراسات التدريس، وفي أعراف فقهاء السياسة والدساتير بفن الممكن، أو بأحسن طريقة لتسيير دواليب الحكم، أو قيادة شعب أو فئة من المواطنين.لكن لنبحث لها عن تعريف يناسب المرحلة، فنقول أن السياسة هي المشاركة في تدبير الشأن العام، والوصول إلى تحمل مسؤولية التسيير المباشر عن طريق الانتخابات، وفق آليات محددة دستوريا وقانونيا، آليات متوافق حولها من طرف الغالبية المقتنعة بجدواها وبفعالية تحكيمها واللجوء إليها في مختلف المراحل للضبط والتسيير وحل الخلافات.
  غير أننا نصطدم بلبس يصعب تجلية غوامضه، وهو الجواب عما المقصود بالمشاركة؟  فهل هي المشاركة في الانتخابات القادمة لسنة 2007 ؟  هل معناها المشاركة في تسيير دواليب الحكم؟ وبالتالي المساهمة من موقع المسؤولية في الجماعات القروية والحضرية، والجهة، والحكومة، والبرلمان، ومختلف قطاعات التنفيذ المرتبطة بالاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة… ؟ إلى أي حد يصل مستوى هذه المشاركة؟ بل لماذا يطرح هذا السؤال المحفز على المشاركة الآن؟ هل هناك عزوف فعلا ؟أو نفور؟أو إهمال؟أو لامبالاة؟ تجاه ما تحبل به السياسة؟  
إن انتخابات2007 المؤدية لمجلس النواب تطرح على جميع الفاعلين السياسيين بمختلف تلاوينهم ومواقفهم تحديات صعبة، أهمها ضمان مشاركة الناخبين بأكبر قدر ممكن بما فيهم الشباب، الكتلة الناخبة الأهم من حيث العدد، إذ أن ذلك قد يضمن أصواتا إضافية للمتنافسين حسب انتظاراتهم…غير أن جهة أخرى، خاصة السلطة(المخزن)، وأمام صعوبة اللجوء إلى التزوير المفضوح، كما كان يقع في السابق، لعدة عوامل محلية وإقليمية ودولية، وبالتالي التحكم المسبق في النتائج كيفما كانت توجهات الناخبين، فإنها(السلطة) تخشى عزوفا شاملا عن المشاركة في التصويت،  خاصة من طرف الشباب، لأن ذلك سيعتبر تصويتا في حد ذاته، إما احتجاجا على أسلوب حكم، أو فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وما ينبثق عنها، أو مجرد لا مبالاة معناها التنكر لكل ما هو عام ومصلحة مشتركة بين أفراد الشعب الواحد.
  لكن، الأمر الآخر الملفت، هو أن أي كتلة ناخبة غير مصوتة، قد تعتبر مدعمة للمنادين بمقاطعة الانتخابات لأسباب مختلفة، أو قد تقدر مصطفة إلى جانب المناوئين للعملية الانتخابية، والمعترضين جذريا على المؤسسات المنبثقة عنها، وتلك لعمري هي العقد والإشكالات التي يصعب التنبؤ بخواتمها وعواقبها، ولكل رهاناته.  
لكن، لماذا هناك اعتقاد بعدم مشاركة الشباب في السياسة ؟ أو على الأقل هذا ما يستنبط من خلفية الإشكالية المحورية المطروحة(المشاركة السياسية للشباب؛ التي طرحتها كتابة الدولة…)، ألا ينم هذا عن جهل بطبيعة البشر كيفما كان توجههم وسنهم؟ حيث هناك نزوع فطري لدى غالبية المواطنين إلى الاهتمام بالقضايا العامة، والسياسات المتبعة، لما لذلك من تأثير على المعيش والمستقبل… خاصة في ظل الانتشار النسبي للتعليم، وتعدد قنوات الإعلام والاتصال.
هل الاهتمام بالسياسة والشأن العام إذا ينحصر في المشاركة الانتخابية؟
تتحدث الأرقام شبه الرسمية (غير منشورة بشكل رسمي!) ضمن حصيلة انتخابات 2002 عن نسبة مهمة من المقاطعة فاقت 50% كمعدل وطني بينما ترتفع هذه النسبة في المدن خاصة، حيث تعلو نسبة التسيس لدى المواطنين، ويقل عامل الخوف من انتقام السلطة في حالة عدم الحضور، بخلاف العالم القروي الذي تتخذ فيه الانتخابات صبغة عائلية وقبلية، ويحضر فيها التهيب من الإدارة وأذنابها…وإذا أضفنا إلى ذلك أزيد من مليون ورقة انتخابية ملغاة، يظهر بجلاء أي منحى انحداري يسير فيه« المسلسل الانتخابي» من حيث الإقبال على التصويت.
في غياب إحصائيات دقيقة موثِّقة، واستطلاعات رأي مفصلة موضِّحة لدوافع عدم المشاركة، دعونا نعرض الأجوبة المحتملة، وهي ليست على كل حال رجما بالغيب، بل ما يتم التداول حوله وفيه، سواء عبر وسائل الإعلام، وفي المنتديات وبين الأفراد؛ يتميز مجال الممارسة السياسية بالانغلاق والانحصار على فاعلين ومتدخلين محدودين في مباشرة تدبير الشأن العام، واحتكار سلطة اتخاذ القرار من طرف نخبة محدودة وضيقة، وبذلك لا يتم التداول على هذه السلطة بشكل دوري بعد كل انتخابات، ولا تتجدد هذه النخبة وفق آليات الديموقراطية الكونية إلا بشكل نسبي وجزئي، عبر فترات زمنية متباعدة، وبواسطة قنوات خاصة غير مفتوحة أو مضمونة للجميع.
 لكن، ألا نتوفر على برلمان غرفته الأولى على الأقل منتخبة بشكل مباشر؟ ألا توجد حكومة طرحت تصريحا لها أمام البرلمان وهي تمثل الأغلبية؟ ألا يباشر وزراء عملهم في القطاعات الخاصة بهم؟  لكن، هنا مربط الفرس كما يقال، ومثل هذه التساؤلات تأخذ نقاشا حادا ومستمرا بين عدد من الأوساط المهتمة بالسياسة، وعدد من الفرقاء الحزبيين، حول الصلاحيات الحقيقية الممنوحة للحكومة، فهناك مناطق ظل معتمة، من بينها الصلاحيات المحدودة للوزير الأول نفسه، وما يخوله الفصل 24 من الدستور حولإمكانية تعيينه من خارج أحزاب الأغلبية، أو الحاصل منها على أعلى تقدير في الاستحقاق الانتخابي، ثم عدم بسط الحكومة لسلطتها على كافة مجالات التدبير لدواليب الدولة، حتى الجانب الاقتصادي منه، مادامت هناك مؤسسات
عمومية خارج مراقبتها. توفر الولاة والعمال على صلاحيات واسعة دون الانضباط لسلطة الحكومة وقراراتها. عدم قدرة البرلمان على المراقبة الفعلية للعمل الحكومي، سوى من سلطة الأسئلة الشفوية، التي لا أثر لها قانونيا على سحب بساط القرار التنفيذي من أي وزير أو من الحكومة ككل عند الإخلال بالواجب…صعوبة مسطرة وضع ملتمس الرقابة، وعقد لحان التقصي، لما يتطلبه ذلك من عدد مطلوب من النواب، غالبا ما يكون أغلبهم موالين بشكل آلي للتوجهات الرسمية ما فوق حكومية، ومنهم من لا ينضبط حتى لتوجهات الحزب الذي من المفترض أن يكون منتميا له. 
أما الجماعات، سواء الحضرية أو القروية أو الجهوية، فهي ترزح تحت مشاكل متعددة، تدبيرية وقانونية وتنظيمية، منها تراكم نتائج التسيير العشوائي لدى غالبيتها، ضعف إمكانياتها، عدم وضع استراتيجيات لتنمية الموارد، ثقل سلطة الوصاية، بل وعرقلتها أحيانا لتدابير مستعجلة تتطلبها وضعيات معينة. كما أنها- بفعل لوبيات مصلحية – لم تتحول إلى فضاء للحوار، ومجال للتنافس الديموقراطي، ومشتل لإبداع البرامج والمشاريع.
   كل هذا وغيره نتيجة لرغبة جامحة في احتكار السلطة، ومحصلة عن فقدان الثقة بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين في المغرب، منذ تنحية حكومة عبد الله إبراهيم في خمسينات القرن الماضي، وما تزال تبعات ذلك ممتدة في الزمان والمكان، وآثاره تنخر الجسم السياسي للبلد، تطلبت من الجميع سلوك نهج الحيطة والحذر والتهيب المتبادل، فبقي الشباب والوطن عامة ضحية لنزاعات وخصومات وتناحرات حدثت عبر عقود انقضت، وتكونت طبقة سياسية ممتدة أفقيا على المستوى المحلي والوطني، ترى في الانتخابات والسياسة أساسا قضاء للمآرب الشخصية… فهل سيبقى الإرث مستمرا مع الورثة؟
           كيف أصبح حال الممارسة السياسية في المغرب ؟
  لقد وقعت على امتداد خمسين سنة تقاطبات واصطفافات على الأقل بين قطبين بارزين،
اتخذت العلاقة بينهما أحيانا صبغة الشد والتنافر إلى حد التناقض المفضي إلى التنكر والإلغاء، كما صاحب ذلك تهدئة ووصال، لم تنقطع خلالها أوتار الود أو التشاور في قضايا مصيرية على نطاق ضيق، وتلك من المفارقات الخاصة بالمغرب(…).
   تكاثرت وتناسلت الأحزاب الإدارية، وأصبحت كل مناسبة انتخابية تعرف توالد المزيد، وبقدرة قادر تحصل على الأغلبية، كما وقع مع الإتحاد الدستوري سنة 1983، وقبل ذلك مع التجمع الوطني للأحرار سنة 1977، حيث تجمع الناجحون في الانتخابات، بعدما تقدموا بصفتهم الفردية، وكونوا بعد ذلك حزب الأغلبية!!! وما سبق ذلك مع جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية في الستينات، التي تلقى مرشحوها كامل الدعم من الإدارة، والأمثلة كثيرة، يمكن أن نظيف منها ما حصل عليه حزب كومسير سابق، كان قد تأسس للتو، في انتخابات 1992، إذ بقدرة قادر تساوى في الأصوات حينها مع حزب الاستقلال!…فتميع العمل السياسي، وزورت الانتخابات، وأصبح كل متقدم لها في نظر عامة الشعب مجر انتهازي يتحين الفرص للاغتناء غير المشروع، مما أبعد كثير من النزهاء والمناضلين، وكان الغرض من ذلك مقصودا، هو ترك مجال الحكم الحقيقي حكرا على فئة قليلة.  
 أما عند الأطراف الأخرى، فقد كاد ينحصر العمل السياسي في«كتلة» محدودة من المناضلين المعارضين، أغلبهم ينتمي لليسار بأطيافه المختلفة، وقد ذاق هؤلاء أشكالا من التضييف والحصار، وأحيانا الاعتقالات والتصفيات، مما جعل ممارسة السياسة لدى فئات عريضة من المواطنين مقرونة بالمخاطرة والتهلكة، ومعتركا مجانيا بدون أفق على مستوى النجاح والترقي الشخصي، سوى من فئة قليلة ظلت تؤمن بالمستقبل والتضحية من أجل الوطن.
    لكن، هل تقبل أية دولة تريد التقدم والانفتاح، وإشراك المواطنين حقيقة في السياسة (بتعريفها المشار إليه أعلاه) استمرار مثل هذه الأوضاع إلى ما لا نهاية؟هل ستظل «السياسة»  بمثابة اقتناص الفرص للاغتناء لدى البعض على حساب المصلحة العامة، وذلك بعد ركوب أنواع من المكر والخداع، منه تصنع ومباركة كل شيء، بل وحتى السقوط في مستنقع الخنوع المذل.
 هل ستبقى «السياسة» بالنسبة للأطراف الأخرى متاهة تقود إلى السجن والمحاصرة، عوض المساهمة في تنمية البلاد؟متى سيقع إذا تطبيع نهائي للمواطنين والشباب خصوصا مع السياسة المسؤولة ؟ التي تقود حتما إلى المشاركة في تدبير الشأن الوطني والمحلي، وليس أن يكون الشباب مجرد رقم، أو كتلة ناخبة مباركة، أو فئة طيعة تقاد كما يحلو لهذا أو ذاك.
إن أي ملاحظ ومتتبع للأوضاع السياسية في المغرب، يلمس تحولا في الخطاب، وتحولا في بعض الممارسات، إننا لا نغفل الإيجابيات كيفما كانت، ومن أية جهة صدرت، فمن ينكر المحاولات الرسمية الرامية إلى الإصلاح، سواء من خلال طي ملفات الماضي المأساوية حول خرق حقوق الإنسان، وجبر ضرر الضحايا، تطهير بعض الأجهزة من عناصر متسيبة، رد بعض الاعتبار للعملية الانتخابية من خلال محاكمة بعض الناخبين والمنتخبين« الكبار» من أجل ما تبت حولهم من شبهة استعمال المال في شتنبر 2006 الأخيرة، (حالة القنيطرة وبني ملال والجديدة وتازة على سبيل المثال)، رغم اختلاف الأحكام من منطقة إلى أخرى، وتراجعها أحيانا في الاستئناف. إجراء عمليات ترميم وإصلاحات لعدد من النصوص القانونية، كقانون الأسرة، وقانون الأحزاب، وما يلزمه من إشراك للشباب والنساء في مختلف الهياكل الحزبية، وضمان الشفافية في التدبير الحزبي بما فيه المالية. الالتفات للأوضاع الاقتصادية الصعبة لدى عدد من المواطنين. إجراءات لنشر التعليم وتحسين جودته…
 رغم تلك الإجراءات و"التحركات" التي تدخل ضمن تبرير تحمل التدبير والمسؤولية، فإن ذلك يعتبر مجرد ترميم لهيكل عربة متقادمة، نمتطيها جميعا، ومصيرها يهمنا كلنا، بسبب غياب وضوح الرؤية، وتحديد الأهداف والآفاق بتوافق بين جميع الأطراف…هناك تردد في الإصلاحات الحقيقية، خاصة المراجعة الدستورية المطلوبة لأكثر من داع، منه على سبيل الذكر، فصل السلط وتحديد صلاحيات كل واحدة منها، (التنفيذية- القضائية – التشريعية)، تدقيق كيفية محاسبتها ومراقبتها، انفتاح كافة المؤسسات العمومية على المواطنين لتتبع عملها والمساهمة فيها، فتح ملفات الفساد المالي ونهب الثروة الوطنية وما صاحب ذلك من تفويتات مشبوهة، مواكبة جميع النقاشات من قبل الإعلام العمومي، وفتح مجاله أمام جميع وجهات النظر.
داخل هذا الخضم ما المطلوب من الشباب؟
إن الشباب جزء من الشعب، ولا مسوغة من الحديث عن تفيء لا مبرر له، فنقسم المجتمع إلى أطراف متنازعة متنافرة؛ فنقول: الشباب، المرأة، الطفل، المتقاعدون…فعلا لكل فئة خصوصيات على الصعيد النفسي والاجتماعي، ومتطلبات ذاتية نوعية، غير أن النظرة الشمولية للحقائق، تقتضي تجميع كل الحقوق والواجبات في حق المواطنين كافة في العيش الكريم ضمن إطار دولة الحق والقانون، وهو الشعار الكفيل بضمان مصالح الجميع.
   هذا لا يعفي الشباب من تحمل مسؤوليته في التضحية، والنضال، والمساهمة، فإما أن يشارك ليصنع مستقبله، أو أن يندحر ويتراجع، وفي ذلك مأساة للوطن، وأن ينخرط بقوة في الحركة المناهضة للعولمة المتوحشة، ويساند الشعوب المظلومة، وعلى رأسها فلسطين والعراق…
     إننا لا ننسى كيف هب الشباب في فرنسا عشية حصول اليميني المتطرف جون ماري لوبن على 20%، من أصوات الناخبين في الدور الأول للانتخابات الرئاسية سنة 2002، ولا نغفل مساهمات الشباب خاصة لخلق الحدث، وتحويل مجرى التاريخ، كما وقع في أوكرانيا، وكما يقع الآن في عدد من دول أمريكا اللاتينية من تدافع انتخابي لمساندة مرشحي اليسار، الذين يسعون إلى القضاء على الفقر والتهميش، وتنمية البلاد بعيدا عن التبعية والهيمنة.
   لنبقى في المغرب ونذكر أن جيل الأربعينات والخمسينات، قد أبان عن مقاومة وتضحية لنيل الاستقلال، وأن جيل الستينات والسبعينات قد تلقى الخيبة والحصار والمضايقة، وأن جيل الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم عاش بدوره خيبة مزدوجة، تتعلق بفشل
 التأسيس للتناوب، وانسداد آفاق الشغل والاندماج، فهل سيقال بعد 20 عاما أن جيل اللحظة سيراكم الخيبات؟ ويسمى حينذاك جيل ضياع الفرص، فحتى مع استمرار انسداد آفاق الشغل وصعوبة الاندماج الاجتماعي، هناك فرص متاحة في حرية التعبير والتجمع والتنظيم والاحتجاج… بالرغم من بعض الاستثناءات، وما غاب حق وراءه مطالب، وهل هذا المطالب في مستوى اللحظة ؟ بل وهل سيتحول من المطالبة إلى الفعل والممارسة؟  
  
    ملحوظة: نص المداخلة التي ساهمت بها في إحدى الندوات في نفس الموضوع "الشباب والسياسة"، وذلك بدار الشباب سيدي سليمان، يوم الخميس 14 دجنبر 2006، كما قد نشرت بأسبوعية اليسار الموحد بتاريخ 28 دجنبر 2006
علي أي هذه فترة نقاشات مفتوحة حول عدد من قضايا الوطن، ساهم أيها القاريء برأيك

الاثنين، 6 أغسطس 2007

متى ستسوى وضعية الأعوان؟


     متى ستسوى وضعية الأعوان؟  
    يقوم الأعوان بدور حيوي داخل الإدارة المغربية، لكن هذه الفئة تمثل الحلقة الضعف في سلم الإدارة من حيث الأجور والمكاسب…بل إن بعضهم لا يتوفر حتى على صفة عون، كما هو عليه الحال في قطاع التربية الوطنية، بالنسبة للمنظفين، الذين يتقاضون أجرا دون مستوى الحد الأدنى الجاري به العمل رغم هزالته (1500 درهم)، يقتضي القانون ترسيمهم بعد سبع سنوات من الخدمة ! لكن أغلبهم لا يرسمون إلا بعد انقضاء 13 سنة من العمل، كما أشار إلى ذلك أحد النقابيين الممثل للأعوان في اللجان الثنائية، وقد أشار كذلك إلى أن الأعوان المرسمون في سنة 2004 بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، انقطعت رواتبهم حسب صفتهم المهنية السابقة، ابتداء من شهر يناير 2007، وذلك يشمل جميع الحالات المشابهة في كل القطاعات حسب قوله، كما أن من نجحوا في مباراة الترقي لسنة2005/2006 كأعوان عموميين، أو كأعوان إداريين، لم يتسلموا أجورهم بعد، ليعيش جميع من أشرنا إليهم في ظروف معيشية مزرية دون أن يتحدث عنهم أحد. وتجدر الإشارة كذلك أن أجور المنظفين وطباخات وطباخي المطاعم المدرسية تتأخر إلى ثلاثة أشهر عند انطلاق كل سنة مالية(يناير)، وبعضهم يتفاجأ باقتطاعات لا يجدون لها مبررا من الأجر الزهيد أصلا.
   كيف إذا يحصر الأعوان في السلم الثاني إلى حصول التقاعد؟ يمارسون أعمالا أقرب منها إلى السخرة دون ضبط أو تحديد، منهم من لا يستفيد من العطل، وقد طالب النقابي المشار إليه بتفعيل اتفاقية 12 محرم، التي تنص على حذف السلاليم الدنيا، لهذه الفئة التي تعد بالآلاف، وهم موزعون على مختلف الإدارات، وتخصيص ترقية استثنائية للمستحقين، وتحديد المهام، وتوفير بذلة العمل للجميع… أم أن هناك نية لدفع هذه الفئة إلى الانقراض مع الوقت لصالح شركات الخدمات الخاصة والخدمة بتعاقد؟
                                                            مصطفى لمودن