الأربعاء، 15 يوليو 2009

الدستـــور تصديـــر


الدستـــور
تصديـــر
       المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.
       وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
       وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
       كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

البــاب الأول

أحكــام عامــة

المبــادئ الأساسيـــــة
الفصل الأول 
       نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية. 
الفصل الثاني  
       السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل الثالث  
       الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
       ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل الرابع  
       القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل الخامس  
       جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل السادس  
       الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل السابع
       علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.  
       شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.
الفصل الثامن  
       الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق  السياسية.
       لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
الفصل التاسع
       يضمن الدستور لجميع المواطنين :
       -حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
       -حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
       -حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
       ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
 الفصل العاشر
       لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
       المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الحادي عشر
       لا تنتهك سرية المراسلات.
  الفصل الثاني عشر
                يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها
  الفصل الثالث عشر
       التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
 الفصل الرابع عشر
       حق الإضراب مضمون.
       وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.  
الفصل الخامس عشر
       حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
       للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
       ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل السادس عشر
       على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل السابع عشر
       على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
 الفصل الثامن عشر
       على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

 

البــاب الثاني

الملكية

 الفصل التاسع عشر
       الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات
       وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة
 الفصل العشرون
       إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر 
الفصل الحادي والعشرون 
       يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين من عمره
       يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره
        .قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم 
الفصل الثاني والعشرون
       للملك قائمة مدنية
 الفصل الثالث والعشرون
       شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل الرابع والعشرون
       يعين الملك الوزير الأول.
       ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
       وله أن يعفيهم من مهامهم. 
       ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.

الفصل الخامس والعشرون
       يرأس الملك المجلس الوزاري.
 الفصل السادس والعشرون
       يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. 
 الفصل السابع والعشرون
       للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس. 
الفصل الثامن والعشرون
       للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش. 
الفصل التاسع والعشرون
       يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
       الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.
 الفصل الثلاثون
       الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
       وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
 الفصل الحادي والثلاثون
       يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
       يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
       تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل الثاني والثلاثون
       يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل الثالث والثلاثون
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
 الفصل الرابع والثلاثون
       يمارس الملك حق العفو.
الفصل الخامس والثلاثون
       إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة. 
       لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
       ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

البــاب الثالث

البرلمان

تنظيم البرلمان

 الفصل السادس والثلاثون
       يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. 
 الفصل السابع والثلاثون
       ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. 
       ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية. 
       وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها. 
       وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي  لكل فريق. 
الفصل الثامن والثلاثون
       يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. 
       ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.
       ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
       عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
الفصل التاسع والثلاثون
       لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
       ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
       ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
       يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
  الفصل الأربعون  
       يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. 
       إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم. 
الفصل الحادي والأربعون
       يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.
       تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل الثاني والأربعون
       للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. 
       علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. 
       لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
       يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. 
  الفصل الثالث والأربعون
       جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
       ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه. 
الفصل الرابع والأربعون
       يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور. 

سلط البرلمان

الفصل الخامس والأربعون
       يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
       وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
الفصل السادس والأربعون
       يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
       -الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛     
-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
       -النظام الأساسي للقضاة؛
       -النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
       -الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
       -النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
       -نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
       -إحداث المؤسسات العمومية؛
       -تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
       للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل السابع والأربعون  
       إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
الفصل الثامن والأربعون  
       النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. 
الفصل التاسع والأربعون
       يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
الفصل الخمسون
       يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
       يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط،  وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
       ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل الحادي والخمسون
       إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية

 الفصل الثاني والخمسون
       للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
       توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.

الفصل الثالث والخمسون
       للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
       وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.
الفصل الرابع والخمسون
       تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل الخامس والخمسون
       يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان. 
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة. 
       ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام. 
 الفصل السادس والخمسون
       يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها. 
       تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. 
       يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها. 
الفصل السابع والخمسون
       لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. 
       ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة. 

الفصل الثامن والخمسون
       يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه. 
       إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة. 
       إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما  
تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. 
       يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75. 
       يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه. 
       يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. 
       ا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس
الدستوري بمطابقتها للدستور.

 

البــاب الرابع

الحكومـــة


الفصل التاسع والخمسون
       تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
الفصل الستون
       الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
       يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
       يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
الفصل الحادي والستون
       تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل الثاني والستون
       للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل الثالث والستون
       يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
       تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل الرابع والستون
       للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

الفصل الخامس والستون
       يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل السادس والستون
       تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
       -القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
       -الإعلان عن حالة الحصار؛
       -إشهار الحرب؛
       -طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
       -مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
       -المراسيم التنظيمية؛
       -المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛
       -مشروع المخطط؛
       -مشروع مراجعة الدستور.

 

البــاب الخامس

علاقات السلط بعضها ببعض

العلاقة بين الملك والبرلمان

 الفصل السابع والستون
       للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.  
الفصل الثامن والستون
       تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

الفصل التاسع والستون
       للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. 
الفصل السبعون
       نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
  الفصل الحادي والسبعون
       للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
الفصل الثاني والسبعون
       يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل. 
وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.
الفصل الثالث والسبعون
       إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد. 
 الفصل الرابع والسبعون
       يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.

 علاقات البرلمان بالحكومة

 الفصل الخامس والسبعون
       بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. 
       ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. 
       لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة. 
       يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 
 الفصل السادس والسبعون
       يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. 
       لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. 
       تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
        إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة. 
الفصل السابع والسبعون
       لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها. 
       لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. 
       يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها. 
       يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت. 
       لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. 
       تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
       إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.   

 

البــاب السادس

المجلس الدستوري

 الفصل الثامن والسبعون

       يحدث مجلس دستوري.
 الفصل التاسع والسبعون
       يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
       يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.
       مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
الفصل الثمانون
       يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
       ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل الحادي والثمانون
       يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
       تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
       وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
       يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
       يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها  أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
       لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
       لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

 

البــاب السابع

القضاء 

الفصل الثاني والثمانون
       القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

الفصل الثالث والثمانون
       تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.

الفصل الرابع والثمانون
       يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الخامس والثمانون
       لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
 الفصل السادس والثمانون 
       يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
         -وزير العدل نائبا للرئيس؛
       -الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
       -الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
       -رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
       -ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
       -أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
 الفصل السابع والثمانون
       يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.

 

البــاب الثامن

المحكمة العليا


الفصل الثامن والثمانون
       أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل التاسع والثمانون
       يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل التسعون
       يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
الفصل الحادي والتسعون
       تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

الفصل الثاني والتسعون
       يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.

البــاب التاسع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي


الفصل الثالث والتسعون
       يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
 الفصل الرابع والتسعون
       للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

الفصل الخامس والتسعون
       يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.

 

البــاب العاشر

المجلس الأعلى للحسابات


الفصل السادس والتسعون
       يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
       ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل السابع والتسعون
       يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
       ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.

الفصل الثامن والتسعون
       تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

الفصل التاسع والتسعون
       اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.

 

البــاب الحادي عشر

الجماعات المحلية


الفصل المائة
       الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
 الفصل الحادي بعد المائة
       تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
       يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
الفصل الثاني بعد المائة
       يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.

 

البــاب الثاني عشر

مراجعة الدستور

 الفصل الثالث بعد المائة
       للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
       للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.

الفصل الرابع بعد المائة
       إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
 الفصل الخامس بعد المائة
       تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
       تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.

الفصل السادس بعد المائة
       النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.

 

البــاب الثالث عشر

أحكام خاصة

الفصل السابع بعد المائة 
       إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
الفصل الثامن بعد المائة 
       إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.

الفضاء السياسي العربي من رهاب النساء إلى الشلل النصفي


الفضاء السياسي العربي
من رهاب النساء إلى الشلل النصفي
  
أمين جوطي (*)
يتبين لكل ملاحظ  للفضاء السياسي العربي بأن هذا الفضاء ذكوري بامتياز، "فالأغلبية الساحقة من الأقلية التي تمارس السياسة بشكل عام، أو التي تضطلع بمسؤولية تسيير الشأن العام بشكل خاص هي في غالبيتها من الرجال. كما يتبين له بأن شريحة عريضة نسبيا من المجتمع العربي ترفض حضور المرأة في المجال السياسي، ويكون الرفض أكثر حدة عندما توكل إليه مهمة انتخابها لتحمل المناصب القيادية لتسيير دواليب الشأن العام.

فحتى أمام الزحف الكبير للموجة الديمقراطية على الصعيد الدولي والتي تنادي بتحقيق المساواة بين المواطنين، دون تمييز بين الرجل والمرأة في أي مجال من المجالات، حتى أمام هذا الزحف الذي مس تأثيره العالم العربي، حيث وقعت العديد من بلدانه على الاتفاقية الدولية لرفع جميع أشكال الحيف ضد المرأة "السيداو" -مع بعض التحفظات- لازالت الذهنية تشكل عقالا للسلوك والمواقف المبدئية من المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة.
بل هناك شريحة تغذي هذه الذهنية عبر خطابات تضفي على المرأة صفة الفتنة، وتطبعها بصفات النقص، وتهول من مخاطر توليها شؤون العامة من الناس حتى تبدو هذه المرأة خطرا كبيرا على المجتمع، وهو ما يذكي الخوف  من وصول المرأة إلى مراكز القرار السياسي، وهو ما أود أن أطلق عليه مصطلح "رهاب النساء" Gynophobie  ، مستعيرا المصطلح من ميدان علم النفس. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يحس الرجال بعـَرَض نقص السلطة carence d’autorité عندما تشاركهم المرأة في العمل السياسي؟ 
ينقسم الفاعلون السياسيون- على مستوى القرار الحزبي - إلى ثلاثة فئات :  
  - الفئة الأولىتناصر المرأة وتدافع عنها قولا وفعلا، وهي الفئة الأقل، وتجد نفسها في مواجهة الذهنيات المنغلقة من جهة، واللامبالاة السياسية من جهة أخرى.  

  - الفئة الثانيةاهتمامها بالمرأة ظاهري أكثر منه جوهري، إذ توظف المرأة كديكور لإعطاء الانطباع بديمقراطيتها، في حين تبعدها عن مناصب القرار، بدءا من مراكز القرار في تنظيمات الحزب، وصولا إلى غيرها من المراكز المتعلقة بممارسة السلطة.
  -الفئة الثالثة: وهي التي ترفض بعصب شديد خروج المرأة إلى العمل السياسي، وهي الشريحة التي أشرنا إليها آنفا، تلك التي ترى المرأة فتنة، والفتنة أشد من القتل، وهذه نظرة تحط من قيمة المرأة، وبالتالي حط من قيمة الكائن البشري. 
  -إن رهاب النساء السياسيات في عالمنا العربي، يشكل مرضا سياسيا من - بين أمراض أخرى- يتعين علاجه لأنه قد يصيب الجسد السياسي بمرض عصبي  يؤدي إلى انفجار أو انسداد المراكز الحركية في "الدماغ السياسي" بسبب طريقة التفكير تلك – أغلب حالات الشلل النصفي تأتي من"طريقة التفكير"ـ ، وهو الأمر الذي تكون نتيجته الإصابة بشلل نصفي للجسد السياسي، فهل يستطيع المجتمع العربي أن يجابه تحدياته اليومية أو الإستراتيجية بجسد سياسي مشلول؟ 
  - وبما أن السياسة فضاء حيوي فهي تثمر بفضل التفاعل وتتجدد بفضله، ووجود المرأة في قلب العمل السياسي يذكي حيوية الفضاء السياسي عبر تناغم توسيع الطاقة المجتمعية، فالمجتمعات العربية في حاجة لتوظيف كل طاقاتها لرفع معيقات التنمية ومواجهة التحديات الحضارية الكبرى، وهو ما يتطلب تغيير نظرتنا للمرأة وطرق تفكيرنا البدائية اتجاهها، كما يتطلب رباطا مزدوجا double lien بين الرجال والنساء، هذا الرباط الذي لا يسمح بإبقاء أحد نصفي الجسد مشلولا.          
  —————————
(*) كاتب

الثلاثاء، 14 يوليو 2009

تحقيق حول شاطىء سلا: إقبال كبير على مياه الشاطىء بالرغم من عدم جودتها؟


تحقيق حول شاطىء  سلا:
إقبال كبير على مياه الشاطىء بالرغم من عدم جودتها؟ 
سلا: عبد الإله عسول
 
شاطىء سلا وجموع المستحمين
لم تترك موجات الحرارة العالية، التي عرفتها البلاد مؤخرا، فرصة للآلاف من ساكنة المدينة، سوى التوجه لما تبقى من شاطىء سلا، بالرغم من تلوثه وعدم جودة مياهه، وذلك لإطفاء النار المشتعلة في أجساد الكبار والصغار وحتى المسنين.
  المصطافون لم يعد أمامهم، إلا التجمع فيما تبقى من مساحة رملية، تتخللها حفر هنا وهناك، أو على طول ما يسمى "بمون سلا ".
  بحيث أن مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، لم يبق أي بناية بالشاطئ، فلقد تم هدم المقهى الوحيدة، ومحلات بيع الساندويتش، والدوش، والمراحيض، ما عدى بناية تضم الآن مكانا للقوات المساعدة وآخر لعناصر الوقاية المدنية. 
أثار هدم المحلات بجانب الشاطئ
سباحة وسط أجواء من التلوث والفوضى.
  فيما تكلفت عناصر من القوات المساعدة ( بضعة راجلين وخيالة )، بضبط الأمن داخل الشاطئ، تسهر عناصر من الوقاية المدنية والمنقذون الموسميون، بمراقبة عملية السباحة، لكنها خدمات تبقى محدودة، حيث وقفنا على مظاهر من الفوضى والتسيب، خصوصا في أيام الذروة (السبت والأحد)، مثل تدخين الشيشا، تناول الجعة والخمور، السرقة والتحرش الجنسي، ممارسة كرة القدم وسط المصطافين.
  كما أن وسائل التدخل لدى "المنقذين الموسميين"  تقليدية، مما يتطلب طلب تدخل "زوارق سريعة "مرابضة قرب المكان المعروف بمارينا، على مسافة من الشاطىء، عند استشعار حالات الإنقاذ المستعصية، كما صرح لنا بذلك أحد "المنقذين"، الذي أضاف بأن الأجرة التي يحصلون عليها( 2000درهم في الشهر)، تذهب في مجملها في مصاريف الأكل والتنقل .

شاطىء الفقراء والغلابة :
نظرا لقربه، وبسبب الإكراهات المادية، يقبل أغلب سكان الأحياء الهامشية من سلا (العيايدة، الانبعاث، حي الرحمة، سيدي موسى، القرية، المازة، حي السلام الخ)، يقبلون على شاطئ سلا، ما يؤدي إلى تكدس المستحمين سواء بما تبقى من رمال أو بمياه الشاطئ، وتتلاصق الخيم والشمسيات، في مساحات مليئة بمخلفات الأكل من علب مصبرات، أعقاب السجائر، أكياس بلاستيكية وقنينات المشروبات .
 بعض المصطافين، الذين صادفناهم، رفعوا في وجهنا شعار "مجبر أخوك لا مخير "، وأكدوا، أن ليس أمامهم بديل، غير هذا الشاطئ، لقربه بالأساس ، كما أنهم ينتظرون ما سيشهده الشاطىء من تغييرات من خلال أشغال تهيئة ضفتي أبي رقراق. 
                                                               مقر الوقاية المدنية والقوات المساعدة
دراسة علمية تثبت تلوث شاطىء سلا:
 اعتبر التقرير السنوي لمراقبة جودة مياه الشواطىء لهذه السنة، أن سلا محطة شاطئية غير صالحة للاصطياف، التقرير المنجز بتنسيق بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة التجهيز والنقل، أفاد أن التحليل الميكروبيولوجي لعينات من مختلف الشواطىء التي شملها البحث، أكد أن 5 بالمائة من الشواطىء المغربية غير صالح للاصطياف من بينها شاطىء سلا.
مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تبرمج شاطئ سلا ضمن مخططها "إعادة الابتسامة للشواطىء":
عقدت المؤسسة اجتماعا يوم 30 يونيو الماضي، بالمكان الخاص بالقوات المساعدة  بشاطىء سلا، لتدارس سبل ووسائل تطبيق برنامج "إعادة الابتسامة للشواطئ " بسلا، وهو برنامج يشمل في الغالب، القيام بحملات نظافة وأخرى تحسيسية في موضوع حماية بيئة الشاطئ، بالإضافة لأنشطة رياضية وترفيهية.
  وقد صرحت لنا ممثلة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والتي حضرت الاجتماع المذكور أن الأوضاع التي يعرفها شاطىء سلا، ناجمة عن كون المنطقة التي تشمله والمحيطة به، في مرحلة انتقالية  بحكم أشغال تهيئة ضفتي أبي رقراق، وأكدت أن كل ذلك سيسفر عن تحسن في جمالية وجاذبية الشاطئ، مطالبة بشيء من الصبر، وهو ما قد لا يشاطرها فيه جزء من الساكنة التي انتزعت منها مساكن أو أراضي في إطار نزع الملكية الخاصة بالمشروع.

السبت، 11 يوليو 2009

وزان: محمد حمضي



وزان: محمد حمضي  
لم نكن نعلم والعلم للواحد القهار وحده، بأن الأبحاث في المختبرات يمكن أن تقودنا إلى إحداث ثورة في عالم الورود والزهور، حتى جاءنا الخبر اليقين من مدينة وزان التي يقولون في حقها"اتركوا أهلها يفعلون بها ما يريدون" معلنا(أي الخبر) تعزيز هذا العالم بنوع جديد من الورد أصله سنبلة! كيف ذلك؟ إذن، سافروا معنا في هذه الجولة لنقدم لكم الوصفة العجيبة.
  تقول الحكاية بالحجج والوثائق الدامغة بأن مواطنا وزانيا قحا، اختار دخول غمار استحقاق 12 يونيو الأخير(هذا حقه الدستوري) تحت يافطة السنبلة، بعد أن كان قد تقلب أو تمرغد (بحال بحال ) في السالف من الاستحقاقات بين كل الألوان. ولأنه مرح ومحبوب ومتقن بارع للعبة الانتخابات، فقد تجاوز الحاجز بامتياز، متفوقا بذلك على أقوى الأحزاب المناضلة ! مما جعله رقما صعبا في كل التحالفات التي نسجتها ألوان الطيف ضد مصلحة الساكنة، لتعود وتبكي على ضياع الأندلس، عفوا دار الضمانة، فكان له المراد. ولأن منتخبنا المحترم مليء بالحيوية، وله طموح كبير في تمثيل وزان بكل الواجهات! فقد اختار خوض معركة الغرف المهنية، ولكن هذه المرة تحت يافطة الوردة يا سادتي الأعزاء  !بكل تأكيد لم يجد صعوبة تذكر، بل استقبلته الجماهير الاتحادية الجديدة بالأحضان والعناق، لأنهم به وبأمثاله، سيحاصرون "الوافد الجديد"، وسيخلقون الحياة السياسية، وسيعمقون الديمقراطية التشاركية، وسيصالحون المواطن مع الأحزاب التقدمية العريقة، يا سلام! ولأن الوقت لا يرحم فإن"الأخ "سارع إلى تلقي دروس التقوية لضبط القاموس الاتحادي القديم - باش مايفحوش عليه شي إخوان- أولئك الإخوان الذين رموه بين 22 يونيو واليوم، كتابة وصوتا بكل أنواع الاتهامات (ما شي شوغلنا)، ليعودوا ويقدموه لنا بالمناضل المغوار(هاداك شوغلهم). بعد أن تظاهروا بالاحتجاج الهاتفي بأنهم غير راضين على المؤسسة الحزبية التي مكنته من التزكية. ناسين أو متناسين تلطيخ سمعة حزبهم سنة 2006 عندما ساهم بعضهم (شاهدا أو فاعلا) في شراء الذمم بمناسبة تجديد ثلث مجلس المستشارين، أو عندما سمحوا لبعض رموز الفساد بوزان بقيادة حملتهم الانتخابية في شتنبر 2007.
   أما بعد
       يقول الشهيد عمر بن جلون وهو يقدم التقرير الإيديولوجي سنة 1975(زمن الرصاص) "إن التضليل هو أخطر أشكال القمع". فهل تموقع الخطاب الاتحادي بوزان في ضفة، والممارسة الميدانية (نموذج هذه التزكية ) في ضفة أخرى، لا يقدم التضليل في أبشع صوره ؟ إنها دعوة للحوار الهادئ.  

الانتخابات الجماعية بسيدي سليمان قراءة في واقع انتخابي مخدوم


 الانتخابات الجماعية بسيدي سليمان 
قراءة في واقع انتخابي مخدوم

الإدريسي الحسين
التحضير القبلي لا يخلو من زرع الألغام
في خضم تركيب اللوائح الانتخابية الجماعية تفاجأت الساحة السياسية المحلية بالاستقالات من عدة أحزاب، إما للاعتزال أم للانخراط في أحزاب قائمة الذات وإما لتأسيس أخرى للمشاركة في معركة الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو، كما تفاجأت بانتقالات وفق نظام الترحال  المبتكر وسط المشهد السياسي المحلي، وهي انتقالات لا تحكمها  أهداف وبرامج عمل، بقدر ما يحكمها البحث عن مطية كفيلة بضمان المشاركة في التنافس على35مقعد المخصصة هذه المرة لمجلس مدينتنا في التقطيع الانتخابي الجديد.
  ففي هذا السياق  استقالت أسماء وازنة (اللائحة طويلة تتداولها الألسن بالمدينة بسخرية واستغراب بالنظر إلى المترشحين لتحمل مسؤولية تتجاوز قدراتهم وكفاءاتهم  لتدبير شؤون المدينة في الوضع الراهن) من حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي،  ليظهروا على لوائح الحزب المغربي الليبرالي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الأصالة و المعاصرة و حزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الوحدة والديمقراطية،  على أن غالبية الاستقالات تبرر ذاتها بعدم الرضى على الطريقة اللاديمقراطية المتحكمة في تركيب اللوائح, أو  بالتشبث برئاسة اللائحة بدل المشروحي (الاتحاد الاشتراكي) أو الدواجي (الاستقلال) فهل هذا يعكس  داخل الإطارات  الصراع السياسي أم صراع الأجيال؟ كما يقول البعض، أم هو فقط تكتيك مخدوم في إطار الصراع حول الأصوات؟ كيفما كان الحال فإن المستقبل القريب سيفضح كل الحسابات المعلن عنها  او المخفية، أو بالعكس كان من وراء كل ذلك البحث عن التجديد وتجاوز الثنائية المعتادة؛ التناوب ما بين الاتحاد و الاستقلال على رئاسة المجلس البلدي…
   حول هذه الرهانات انطلقت فترة الانتخابات الجماعية بسيدي سليمان على خلفية تقديم  قيمة مضافة نوعية في المسلسل الانتخابي المستقطب  لفئتين أساسيتين في المجتمع،  النساء والشباب ربما لتكسير وتيرة العزوف السلبية.
اللوائح منفتحة على أسئلة اللحظة و ليس على أي مستقبل واعد
النتيجة المباشرة هي تعدد اللوائح (18 لائحة ـ 35 عضو ) تنذر فيها الكفاءات والأسماء الوازنة بالمدينة كما تنذر فيها تصورات مستقبلية للمدينة، لقد تجاوزت اللوائح كل التوقعات بانخراط أحزاب جديدة في المشهد السياسي المحلي في الصراع الانتخابي لاستمالة أصوات الناخبين، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الوحدة والديمقراطية والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب التجديد والإنصاف والحزب العمالي، و كلها أحزاب ظهرت ليلة الدخول في مرحلة تحضير اللوائح. سبب ذلك الارتجال وإقحام أي كان في اللائحة لاستكمالها بعجالة، العدد المطلوب 35، بل في بعضها أفراد من عائلة واحدة،وقد نجحت "لوائح" في "جر"عدد من المواطنين إلى ممارسة حقهم في الترشح وفي "قضم" من قائمة العزوف.
 ما يعاب على كل اللوائح أنها لم تأت ببرامج في مستوى تطلعات المدينة، هذا إذا توفرت أصلا على برنامج تقدمه للمواطنين، و يعاب عليها أيضا عدم قدرتها على إقناع الفعاليات الثقافية والسياسية ذات الكفاءة العالية في تدبير الشأن المحلي.  
 لماذا؟ الإجابة عند أصحاب الكفاءات طبعا، لكن في تقديري يمكن إرجاع أسباب ذلك إلى الخوف من الآتي الذي لم يأت، وربما من السؤوليات الثقيلة أو الممارسة الفعلية  للشأن المحلي، أي النزول إلى العمل المباشر وتمتين العلاقات والتواصل مع المواطنين والمواطنات، وخاصة المتضررين منهم في مواجهة مشاكلهم  اليومية.
  فلا غرابة أن تتجه أنظار الشارع السليماني إلى لائحة الاتحاد الاشتراكي، التي تضم بجانب المشروحي، الرئيس المنتهية ولايته، عددا من الوجوه الانتخابية وفعاليات ذات  إمكانيات مهمة  في التنظيم والتسيير، خاصة وأن الداخلية ترى بعين الرضا  التجربة الاتحادية في المدينة، في غياب الأحسن حسب ما يذكر مطلعون
إلا أن دخول الوافدين الجدد إلى الساحة السياسية المحلية، قد قلب الحسابات،لأنها قدمت نفسها كبديل لمواجهة المشرروحي بنسف استراتيجيته للوصول إلىرئاسة المجلس البلدي.
 لذا وبقليل من التجاوز، يمكن القول أن اللوائح تعكس اتجاهين:اتجاه يميني واتجاه يساري و ديمقراطي.
أباطرة المال الجدد يقتحمون الساحة الانتخابية بشعار التغيير  
امتطى أباطرة المال كفصيل من الأعيان  عدة إطارات حزبية، طبعا من اليمين، لخوض معركة الانتخابات الجماعية، مستهدفين في ذلك الإحياء المهمشة، الشباب المعطل، أو السائر في طريق العطالة،  بالإضافة إلى بعض التجار والفلاحين ورجال ونساء التعليم،  الذين اكتووا بالأزمة و تضرروا من عواقب الممارسات الانتهازية لبعض المستشارين الجماعيين، وهي الشرائح الاجتماعية  المستقطبة عادة من لدن أحزاب اليسار،  بل الفئات التي تتجند لتنفيذ الوقفات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة وضد الحرب على عزة.
لماذا هذا الانتقال الجماعي؟ لا شك أن وراء ذلك دوافع معقدة، يمكن إرجاعها إلى  الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، إن محليا أو وطنيا. الأمر لم  يكن اعتباطيا إذن،  ولا هو موجها فقط ضد المشروحي،  بل يندرج في العمق في مخطط التلويح بالديمقراطية لمناهضة الديمقراطية،  نصرة لسيادة النظام الرأسمالي المعولم،  و تكريس هيمنة المال والاستفراد بالاستغلال للثروات والبشر بشكل شرعي مطبوخ. 
  نزل الأباطرة الجدد إلى الساحة الانتخابية بفخر ك "مهديين منتظرين" و كوافدين جدد مؤمنين بالبرغماية والمكيافيلية،  في  الممارسة كما في العلاقات، ما دام أن الدرهم قد أصبح يقاس بالماء مصدر الحياة.
    لقد تحرك المال فحقق المعجزة في سيدي سليمان، كما في عدة أماكن أخرى لذر الرماد في الأعين، وإغراء المستضعفين وإرشاء الكثير من الأقلام، بما فيهم صانعي القرار، النتائج واضحة مع بداية الحملة الانتخابية:
ـ زعزة الوضع القائم على الساحة الانتخابية المحلية بإحداث هجرة كبيرة في اتجاه أحزاب اليمين محليا، وإحداث ارتباك في الاستراتيجيات الانتخابية لدى الأحزاب المنافسة، بفضل ما  قدمته من إسهامات مالية قذرة، قدرها البعض بملايين السنتيمات (ما بين 100 إلى 250 مليون في فترة لا تتجاو 20يوما)
ـ تحقيق انتصار أولي على اليسار بالاستحواذ على أحياء برمتها، التي كانت تحسب لصالح اليسار، فآلاف الأصوات أصبحت مضمونة لصالح اليمين، مما جعل  أحزاب اليسار والاتحاد الاشتراكي في طليعتها تعيد النظر في خططها الدعائية،  وفي حساباتها وتحالفاتها الممكنة لدرء أثر المفاجأة.
 ـ فعالية الطعم المقدم بسخاء للفئات المتضررة من الأوضاع المتردية بالمدينة، وفي ظل الحياد السلبي للسلطات، الشيء الذي يشجع على متابعة الخطة لشراء الأصوات على عينك يا ابن عدي, لقد وزعت الأموال بالملايين إلى درجة أن ظهر خصاص لدى بعض الأباطرة، اضطروا معه إلى البحث عن موارد بأي ثمن كان، أو الاختفاء ريتما تنطلق عملية الاقتراع.  
  الإكراهات حاضرة، لكن الخطة نجحت رغم ذلك؛ استمالة الكتلة الناخبة بالدرهم الملموس عوض الوعود والمشاريع الملموسة، وإن كانت مطلوبة فعلا للنهوض بأحوال المدينة، .يا لها من مفارقة عجيبة قائمة على التضليل وامتهان الضحك على ذقون المواطنين المحرومين.
المنتصر إذن هو المتحكم في الحقائب المالية المسخرة لتدبير الانتخابات الجماعية بكل مراحلها، تحضيرا ودعاية واقتراعا، لكل محطة غلافها الخاص بقيم تتجاوز الإثمان السائدة، لأن فترة الصرف محدودة، ولا تتطلب المساومة والمزايدة، سواء لكراء المقرات أو لطبع اللوائح أو لتوزيعها أو النقل والتغذية.
 السخاء لشراء الأصوات لصالح الأعيان الذين فضلوا دعم  السياسة اللاشعبية لتحقيق مصالحهم و تنميتها في ظل الأزمة القائمة اقتصاديا واجتماعيا.
  ومن تم يمكن استنتاج أن الانتخابات الحالية شكلت الخط الفاصل بين فصيلين داخل فئة الأعيان، فصيل من الطبقات الوسطى ارتمى في أحضان اليمين وفصيل يدعم اليسار،  وبذلك يكون انتصار أحزاب اليمين تجسيدا واضحا لانتصار يمين الأعيان على أعيان اليسار،  كما شكل انتصار البرجوازية الكبيرة في الانتخابات التشريعية انتصارا على البرجوازية المتوسطة عامة، فهل وصلنا إلى نوع من تقسيم العمل في تدبير الشأن السياسي عبر الانتخابات التشريعية والجماعية؟
قالت الصناديق الزجاجية كلمتها بدون مفاجأة
  المنتوج الانتخابي يرى النور بعد الفرزو جمع النتائج الجزئية؛ غالبية الأصوات المعبر عنها (12736على46247 من المسجلين) ذهبت إلى أحزاب اليمين، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الدستوري، الذي انتزع ثمانية  مقاعد،  ويأتي حزب الوحدة والديمقراطية بعده بأربعة مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بأربعة كذلك، فإذا أضفنا ما حصل عليه الحزب الليبرالي(3 مقاعد) و العدالة والتنمية(3مقاعد) يتضح أن اليمين قد حصد 22معقعدا المشكلة لأغلبية مريحة لرئاسة المجلس البلدي.
وترتب عن ذلك:
ـ تتويج لإستراتيجية قائمة على استعمال المال من طرف أحزاب أبانت عن نفاذ الدور الذي وضعت من أجله، ولعل ظهور الأصالة و المعاصرة قد حفزها لاسترجاع  نفسها على الساحة السياسية،  مبرهنة بذلك أنها لم تنته بعد و متشبثة بحقها في التسيير والتدبير
   ـ  إبراز القوة السياسية واللوجستيكية لنسف أحلام اليسار في تجنيد الجماهير الشعبية كقوة الضغط لكسب المواقع الأمامية في القرار والتسيير والتدبير، لقد تمكنت أحزاب اليمين هنا من التكتل حول هدف الإطاحة بالمشروحي  وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي مستغلة الأخطاء و غير الأخطاء(مشكل المسبح الأولمبي ومنع استعمال العربات ومشكل الجوطية و مشكل الصرف الصحي والنافورات بالأحياء المهمشة ومشكل المناصب … ناهيك عن الملاسنات الشهيرة), و رغم كل هذا فإن المشروحي لم يكن في الواقع إلا ذريعة، فمخطط اليمين كان واضحا، الهدف اليسار برمته و ليس المشروحي وحده، لقد تمكن اليمين من قطع الطريق على الاتحاد الاشتراكي كجزء من اليسار،  لأسباب استراتيجية تروم تمسك اليمين بزمام الأمور في الوقت الذي تتزعزع قواعد النظام الرأسمالي النيوليبرالي.
  ـ ضمان الأغلبية للاستحواذ على الرئاسة بالمجلس البلدي، يطرح التساؤل حول الإمكانيات المتوفرة لمواجهة المتطلبات المحلية والإقليمية والوطنية للنهوض بالمدينة على كل المستويات، إن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية  المرتبطة بالحكامة الجيدة وبالتنمية المستدامة في ظل أزمة العولمة، لتشكل تحد يتجاوز الإمكانيات الحقيقية  للقوى المتكتلة لتدبير شؤون المدينة بشكل راق ضمانا لأي تغيير منشود. 
خلاصة:  من جديد وخلال الانتخابات الجماعية اتضح أن الصراع ما بين اليسار واليمين لازال مستمرا، وإمكانيات الهجوم لا زالت بيد اليمين للتمركز أساسا حول استعمال المال واستغلال الفقر والوضع الدفاعي لليسار، فمتى يغير اليسار من خططه  لكسب رهان الديمقراطية الحقة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدونةيحق لكل من له رأي مخالف أو وجهة نظر أخرى في هذا الموضوع وغيره أن ينشر على صفحات هذه المدونة، هدفنا فتح نقاش  حول قضايانا المختلفة.