السبت، 13 مارس 2010

بيان حقوقي حول فيضانات 2010


بيان حقوقي حول فيضانات 2010
 
منزل متهدم بسيدي سليمان جراء الفيضانات والأمطارالغزيرة، نفس المصير حل بأغلب البيوت الطينية، خاصة في العالم القروي
أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب سيدي سليمان  بيانا ثانيا حول الفيضانات ومخلفاتها الكارثية يحمل تاريخ الثامن من مارس الحالي 2010، وقد جاء فيه:                    
خلال الزيارات الميدانية وقفت اللجن المنبثقة عن لجنة الرصد وتتبع مخلفات الفيضانات على الأوضاع المزرية لسكان أحياء خريبكة – اولاد عيسى – أولاد الغازي – السوق القديم – أولاد مالك – دوار الوركة – أولاد بوثابت زهانة، وقد عاينت وسجلت مختلف الخروقات الناجمة عن سوء تدبير لمشاكل المواطنين وخاصة تلك المتعلقة بمخلفات كارثة الفيضانات التي حلت بالمدينة وضواحيها منذ 19/02/2010. وعلى ضوء هذه الزيارات للأحياء المهمشة وفي مقدمتها الأحياء المتضررة يعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يلي:
1.    تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع كافة المتضررين من ويلات الفيضانات في معاناتهم من مشكل السكن والعيش اليومي والخوف على مصيرهم ومصير أبنائهم.
2.    إدانة الاستخفاف الذي تمارسه السلطات تجاه هول الكارثة التي لحقت السكان واستنكار في نفس الآن الحلول الترقيعية لمواجهة مخلفات الفيضانات بالتقليص من عدد الموجهين إلى "كوريال"(ملجأ جماعي)، بفرض المكوث بالمنازل المهددة بالسقوط… تحت ذرائع مختلفة، من قبيل مرور فترة الفيضانات.
3.    استكار قمع الحركات الاحتجاجية التي ينظمها المنكوبون والحصار الإعلامي المفروض.
4.    المطالبة بتمكين السكان من حقهم في السكن اللائق والتأطير النفسي وضمان التغذية الكافية والإيواء تضمن فيه الشروط الصحية والنفسية العادية.
5.    تحميل المسؤولين العواقب المترتبة عن الكارثة، التي تعيشها المدينة وضواحيها، بمعالجة شاملة وعادلة للكارثة، حتى لا تتكرر كسابقتها، والتعجيل بإخراج مخطط مدن بدون صفيح الخاص بسيدي سليمان إلى حيز الوجود، ووضع مخطط تنموي شامل يضمن إنقاذ المدينة من التدهور والتهميش.  

إذا لم تكن قد تهدمت البيوت، فهذا هو وضعها من الداخل

 
 سيدة في سيدي سليمان أمام "بيتها" آلاف يقطنون بيوت مماثلة

الجمعة، 12 مارس 2010

المجتمع المدني بمشرع بلقصيري يدين استهتار السلطات بساكنة الغرب.


المجتمع المدني  بمشرع بلقصيري يدين استهتار السلطات بساكنة الغرب.
 
 
نسخة عن الوثيقة الصادرة عن النسيج الجمعوي ببلقصيري
  مشرع بلقصيري: عبد القادر مخوت – حميد هيمة
- حملت هيأت المجتمع المدني  بمدينة مشرع بلقصيري مسؤولية نكبة الفيضانات، التي تجتاح المنطقة، للسلطات الجهوية والإقليمية بجهة الغرب الشراردة بني أحسن على خلفية إخلالها بخلاصات الاجتماعات المشتركة في شأن تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية. واتهم بيان  المجتمع المدني، الذي وقعت عليه  أكثر من (18) هيئة مدنية وسياسية ونقابية، توصلت "الصحيفة الالكترونية لسيدي يحيى الغرب " بنسخة منه، السلطات الجهوية والإقليمية ب " الاستهتار بساكنة الغرب ". كما أدان ما أسماه  ب " النهب المستمر للثروات الطبيعية ،،، وتفويت الأراضي و نهب المال العام ".الأمر الذي جعل جهة الغرب الشراردة بني أحسن، يوضح مهتم بالشأن المحلي، من أفقر الجهات في المغرب كما تشهد بذلك تقارير رسمية ذات صلة بتقييم مؤشرات التنمية البشرية .
و يأتي بيان المائدة المستديرة للنسيج الجمعوي  إثر موجة الفيضانات التي تجتاح جهة الغرب، ومنها منطقة مشرع بلقصيري؛ حيث غمرت السيول الغاضبة عدة جماعات قروية، كما أغرقت أهم شوارع مدينة مشرع بلقصيري ( أحياء البام – المسيرة- الليمون- البويطات – بنعزوز- الفراقشة ،،، الخ .).وفي هذا السياق عبرت هيأت المجتمع المدني عن تضامنها مع منكوبي الفيضانات والمتضررين جراء انفجار قنوات الصرف الصحي بالأحياء المشار إليها. كما اتهم البيان السلطات المحلية والمجلس البلدي بالتقاعس " في نهج سياسة استباقية لتفادي تكرار الكارثة خاصة، يضيف البيان المشار إليه، و أن الظاهرة تسجل للمرة الثانية على التوالي ،،، "  خلال هذه السنة.
و في سياق متصل، علمت الصحيفة، من مصادرها المطلعة، أن سكان الأحياء المتضررة من اختناق بالوعات الصرف الصحي قد انتظموا، بدعم من هيأت المجتمع المدني،  في وقفة احتجاجية عفوية  أمام مقر بلدية مشرع بلقصيري صباح يوم الاثنين (08/03/2010) لاستنكار ما وصفوه ب " تقاعس "  السلطات في التدخل للتخفيف من معاناتهم جراء هذه الكارثة، و لإثارة الانتباه إلى وضعيتهم المزرية بعد أن غمرت منازلهم المياه العادمة المتسربة من المراحيض ومن بالوعات الصرف الصحي، مع ما رافق ذلك  من انتشار للروائح الكريهة؛ التي خلفت، وتخلف، مشاكل صحية لدى السكان، كما صرح بذلك للجريدة أحد السكان المتضررين. ورفعت في الوقفة الاحتجاجية العفوية، التي امتدت من الساعة (10) صباحا إلى (13) بعد الزوال، عدة شعارات منددة باستهتار السلطات بالسكان المتضررين: " هذا عار هذا عار الساكنة في خطر " ،،، الخ . وجرمت كلمة المجتمع المدني، التي ألقيت في الوقفة الاحتجاجية، ما أسمته ب " سياسة لامبالاة السلطات إزاء متضرري ساكنة مشرع بلقصيري ومنكوبي منطقة الغرب".
و أفاد مسؤول جمعوي، في تصريح خص به  " الصحيفة الإلكترونية "، أن السلطات أجبرت على  فتح حوار مع ممثلي الأحياء المتضررة وهيئات المجتمع المدني الداعمة لوقفتهم الاحتجاجية، بعد تنامي واتساع حدة الاحتقان والغضب والدينامية النضالية لحركة المجتمع المدني بالمدينة. وأضاف مصدرنا، أن السلطات التزمت بفك العزلة عن الأحياء المنكوبة وإعادة هيكلة بنياتها التحتية، وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والتغذية بشكل آني للمنكوبين .  

من جانب أخر، لوحت هيئات المجتمع المدني ب" تنظيم مسيرة محلية أو تنفيذ اعتصام مفتوح ،،، " احتجاجا على التلوث البيئي الناجم عن  انبعاث جزيئات الباكاص من معملي السكر التابعين  لشركة كوزيمار، لما تخلفه، وفق البيان،  من أضرار صحية ونفسية على ساكنة مشرع بلقصيري. و طالب البيان بضرورة إيجاد حل جذري لهذه الآفة في سقف زمني لا يتجاوز الموسم المقبل.

يذكر أن بيان النسيج الجمعوي  انبثق عن المائدة المستديرة، التي التأمت فيها ( 18) هيئة مدنية وسياسية ونقابية ذات مشارب مختلفة يومه الجمعة 29 يناير 2010 بدعوة من الفرع المحلي ل " جمعية الشعلة للتربية و الثقافة " ، لتدارس موضوع : " أي مجتمع مدني نريد ؟ " .
*******************

عن:

وباتفاق مع المشرف عليها

الخميس، 11 مارس 2010

على ضوء تعيين عامل جديد على سيدي سليمان


على ضوء تعيين عامل جديد على سيدي سليمان
عين حسين أمزال عاملا على إقليم سيدي سليمان، وتم تنصيبه يوم  الجمعة 3 مارس 2010 قادما من مكناس، حيث كان يزاول مهمة كاتب عام للولاية 
  
أحد شوارع سيدي سليمان
وللتذكير فللعمال صلاحيات واسعة، فإذا كان أي عامل رجلا طيبا خلوقا مثقفا مكونا نزيها… فذلك أحسن، ويمكن أن تتحسن معه نسبيا بعض الأمور منها معاملة المواطنين لدى الإدارة، وهناك تجارب تؤكد ذلك، غير أنه لسوء الحظ قليلة… الأخبار الواردة عن العامل الجديد تبشر بخير، فهو متفتح، يتحاور، يعمل خارج مكتبه… فهل سيستطيع تنقية بعض الأماكن من فئران خاصة جدا، على أي ما يمكن أن نشدد عليه، هو أنه لا نشكك في الأشخاص مع غياب الدليل، رغم صدق مقولة لا دخان بدون نار، فكثير من التقارير تؤكد انتشار الرشوة، وضعف تواصل الإدارة، وقلة مردويتها، ونحيل على ما تنشره ترانسبارونسي والهيئة الوطنية لحماية المال العام…وفي نفس الوقت نؤكد على مطلب ملح وهو إصلاح الإدارة بصفة عامة، وجعلها منفتحة على المواطنين، هي من تخدمهم وليس العكس، كما أنه على المواطنين أن يعتبروا الإدارة جهازا ينظم وليس أداة للاغتناء غير المشروع، ولجلب الحماية والمنفعة الشخصية، فكثير من المتملقين ودافعي الرشاوى يؤثرون سلبا في سلوك بعض المسؤولين ضعيفي الذمة … من جانبنا كمدونين نسعى لتنوير الرأي العام المحلي، يمكن أن نمد المواطنين بكل الأخبار التي نستطيع الحصول عليها، رغم أن الإدارة المغربية للأسف ما تزال تعيش في حيطة وانغلاق غير مبررين، مما يحد من نشر المعلومة، وإبراز السلبيات والعوائق والمنجزات… كما أن التدوين والنشر في الانترنيت لا يهتم به كثيرا، رغم إيجابياته، من ذلك، سرعته وفعاليته، وأرشفته لزمن طويل، وإمكانية تفاعل القراء معه، وكيفما كان الحال، يجب أن نتحول إلى "الإدارة المؤسسة"، وليس إلى الإدارة المرتهنة لإرادة أشخاص، بحيث يكون القانون والشفافية واحترام المساطر العادلة هو المرتكز والمنطلق… ومن المؤمل أن يقع إصلاح دستوري ما فتئت تدعو له عدة أطراف سياسية في المغرب، لاستيعاب وتنفيذ المقترحات التي تنكب على إعدادها "اللجنة الاستشارية للجهوية"، بما في ذلك إعادة النظر في صلاحيات الولاة والعمال الواسعة بدون مبرر معقول، (وقضايا أخرى ليس الآن مجال سردها) كما ترى بعض الأحزاب السياسية. 

شرق حي السلام بسيدي سليمان

الأحد، 7 مارس 2010

فساد أخلاقي بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم


فساد أخلاقي بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم  

عزيز مكال (*)
كشفت الشرطة بسيدي قاسم رجل أمن خاص كان مكلفا بحراسة مقر المحكمة الابتدائية بذات المدينة وهو يمارس الجنس داخل إحدى قاعات الجلسات.
وكانت دورية أمنية عهد إليها تفقد عناصر الأمن الخاص بالإدارات العمومية وبعض المؤسسات الاقتصادية بالمدينة، وأثناء وصولها للمحكمة الابتدائية في 8 فبراير 2010 نادى أحد رجال الأمن على حارس المحكمة لتفقد أحواله لكن هذا الأخير لم يرد على رجال الأمن مما أدخل الشك في نفوسهم، اضطروا معها الدخول لمقر المحكمة فشاهدوا الحارس الليلي وهو رجل الأمن الخاص يفر هاربا عبر تجاوزه لسور المؤسسة القضائية، مما زاد من ريبتهم ودخلوا للقاعات لمعرفة ما يجري بالداخل فاكتشفوا وجود فتاة في الثلاثينات من عمرها تتهيأ لارتداء ملابسها، فتم إلقاء القبض عليها حيث صرحت أنها كانت رفقة عشيقها المسمى" ح – م " رجل الأمن "ح – م "28 سنة التابع لشركة يتواجد مقرها بالقنيطرة.
وإلى حدود كتابة هذا الخبر فلازال عنصر الأمن في حالة فرار فيما قدمت خليلته للمحكمة للبت والنظر في أمرها بتهمة علاقة جنسية غير شرعية، وانتهاك حرمة مؤسسة قضائية واستهلاك الأقراص المهلوسة.
ويلاحظ في السنوات الأخيرة أن شركات الحراسة الخاصة تشغل عناصر غير مؤهلين وبعضهم يتعاطون لتناول المخدرات ورغم ذلك تسند إليهم حراسة المؤسسات ليلا، كحالة المكلف بحراسة المحكمة حيث كان بالإمكان القيام بأفعال أكثر خطورة بإتلافه لملفات قضائية ووصوله لوثائق مهمة تخص ملفات متقاضين أو غير ذلك.
وإذا كانت هناك نية جادة لإصلاح القضاء فهلا التفت وزير العدل إلى الحفاظ على المؤسسات وحرمتها من التدنيس.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(*) مدير نشر ورئيس تحرير جريدة "الشعاع القاسمي"

دفن جثث أموات غرباء بسيدي قاسم


دفن جثث أموات غرباء بسيدي قاسم
عزيز مكال (*)
أقدمت المصالح الصحية بسيدي قاسم  بتنسيق مع المصالح المعنية من إجراء مراسيم دفن الجثث التي لم يعرف ذووها في4 أبريل 2010، منذ تواجدها  بمستودع الأموات لمدة تزيد عن 10أشهر، ويبلغ عددها ست، ثلاث  منها لبالغين، في حين تعود البقية لرضع، فيما كانت بينهم ساق بترت لصاحبها جراء مرض استدعى بترها.
وما أثار استنكار الحاضرين في عملية الدفن أن بعض حفظة القرآن الكريم الذين كانوا يتواجدون بالمكان رفضوا تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، كما جرت بذلك العادة، لكون الموتى لا أهل لهم، وبالتالي لن يستفيدوا من المقابل المادي لعملهم…، لكن تراجعوا عن ذلك بعد تدخل بعض المتطوعين الشباب الذين قاموا بالحفر والدفن، تمت في الأخير إقامة صلاة الجنازة وتتمة طقوس الدفن. 

ــــــــــــــــــــــ
 (*) مدير نشر ورئيس تحرير جريدة "الشعاع القاسمي"

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يسر مدونة سدي سليمان أن تتقدم بأحر التهاني لكل النساء، في مختلف الأعمار،بنات وسيدات،  متمنية لهن جميعا تحيق رغباتهن في ظل مجتمع يسود فيه العدل والقانون، وضمان الاحترام والمساواة بين الجنسين… نطلع قراء المدونة على نص الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة في شأن الضاء على التمييز.
————–
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسانالأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
 وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواةالرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجعمساواة الرجل والمرأة في الحقوق .وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكاناتالمرأة في خدمة بلدها والبشرية .وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليموالتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.وإذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين،وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزعالسلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال،
 وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمعككل .وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة،وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لميكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها،لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل
المادة 4
1- 
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- 
 لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدفحماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً .
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومةبوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني المادة 7 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في (أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراكفي أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1- 
تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- 
تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث المادة10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العاموالتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب ) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدرالإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1-
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريبالمهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2-
 توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- 
يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أوإلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1- 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1- 
 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميعالتدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2- 
 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:(أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛
(ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى؛
(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1- 
تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- 
تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3-
  تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4-
  تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1- 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفالالاعتبار الأول ؛
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبادراك للنتائج،عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريعالوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2-
  لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً
الجزء الخامس المادة 17
1- 
من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذهالاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2-
  ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- 
 يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف .
4-
  تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذى يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5- 
 ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعدالانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- 
 يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- 
 لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.
8- 
 يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9- 
 يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1- 
 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:(أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛
2- 
يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1- 
تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2- 
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .
المادة 20
1- 
تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2- 
تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1- 
تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامةمبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .
2- 
يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .
الجزء السادس المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :(أ ) في تشريعات دولة طرف ما
(ب ) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقيةالمادة 25
1-
 يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
2-
 يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
3- 
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
4- 
يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 26
1- 
لأية دولة طرف، في أي وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- 
 تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1- 
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- 
أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1- 
يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- 
 لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- 
 يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1- 
يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- 
لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- 
لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.