إعفاء أعضاء مكاتب الجمعيات من نسخ السجل العدلي.
وأخيرا أزيل مطب كان يحول دون توسيع تأسيس الجمعيات والتوسع في ذلك، بحيث كان يلزم أعضاء مكاتب الجمعيات عند تأسيسها أو تجديدها إحضار نسخة عن السجل العدلي من المحكمة الابتدائية الذي ولد في دائرة ترابها المعني بالأمر، وقبل ذلك عليه، التوفر على نسخة من شهادة الولادة من الجماعة التي ولد فيها المرشح لتولي المسؤولية في جمعية معينة، أي الوثيقة الخضراء، ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، يقدمها إلى المحكمة مع مطبوع يملؤه بعين المكان، من أغرب ما يتضمن المطبوع الإشارة إلى اسم القبيلة… وقد صدر القرار بالجريدة الرسمية عدد 5712، بتاريخ 26 فبراير 2009، تحت رقم 07.09. وعليه فعلى السلطات المعنية أن تطبق نص القانون، ولا تجبر أعضاء مكاتب الجمعيات على إضافة الوثيقة المشار إليها ضمن الملف الإداري للجمعيات…
وتجدر الإشارة أن المراجعة السابقة صدرت على خلفية الحد من تأسيس الجمعيات، والقيام بمراقبة قبلية ضد أعضاء مكاتبها، وضدا على روح قانون الحريات العامة الذي عرف النور لأول مرة في المغرب في 15 نونبر سنة 1958 في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، والمراجعة المشار إليها الرامية إلى الحد من توسع الجمعيات فقد أعتبرت قرارا خارج المرحلة التاريخية والصيرورة التي يخطو فيها المجتمع نحو نشر العمل الجمعوي وتوسعه، مما حتم العودة إلى النص الأصلي على الأقل في هذا الأمر… فتحية لكل الجمعويين الجادين، والمتطوعين لما فيه خير الصالح العام.
إضافة:
رأي عبد الله أسبيري من خلال بريد مشترك
"لكن النص ما زال غامضا ، حيث أن هناك إمكانية مطالبة السلطات المحلية لهذه الوثيقة من المعنيين بالأمر، ما يمكن أن يؤدي إلى خلق تشويش على ذلك، كما أن السلطات المحلية إلى يومنا هذا مازالت تطالب بهذه الوثيقة رغم صدور هذا النص القانوني بالجريدة الرسمية منذ 26 فبراير2009 ورغم الإشارة المضمنة في الظهير المتمثلة في كون أن هذا النص يطبق فور نشره.
كما أن مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ما زالت تطالب بالنسخة الموجزة من رسم الولادة، رغم أن نظام الحالة المدنية الجديد يعطي للبطاقة الشخصية نفس القوة الثبوتية من جهة، ورغم أن الإدلاء بالبطاقة الوطنية الجديدة تعفي من الإدلاء بالنسخة الموجزة من رسم الولادة من جهة أخرى.
إن الشطط في استعمال السلطة وعدم احترام المقتضيات القانونية قد تحول إلى قاعدة سارية يتحول معها المواطن لضحية هذه الإدارة وبالتالي يحرم من التمتع بحقوقه التي ضمنها له هذا القانون رغم علاته"